للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محاسن الاسلام، والنساء اتباع الرجال فى اجابة مذه الدعوة فى العادة فانهم فى العادات الجارية يسلمن باسلام أزواجهن على ما روى أن رجلا أسلم وكانت تحته خمس نسوة فأسلمن معه، واذا كان كذلك فلا يقع شرع القتل فى حقها وسيلة الى الاسلام فلا يفيد، فلهذا لم تقتل الحربية، بخلاف الوجل فان الرجل لا يتبع رأى غيره خصوصا فى أمر الدين بل يتبع رأى نفسه فكان رجاء الاسلام منه ثابتا فكان شرع القتل مفيدا فهو الفرق.

وأما ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول «من بدل دينه فاقتلوه» فمحمول على الذكور عملا بالدلائل صيانة لها عن التناقض. وكذلك الأمة اذا ارتدت لا تقتل عندنا وتجبر على الاسلام، ولكن يجبرها مولاها ان احتاج الى خدمتها ويحبسها فى بيته لأن ملك المولى فيها بعد الردة قائم، وهى مجبورة على الاسلام شرعا، فكان الرفع الى المولى رعاية للحقين، وكذلك الصبى العاقل لا يقتل وان صحت ردته عند ابى حنيفة ومحمد رضى الله تعالى عنهما لأن قتل البالغ بعد الاستتابة والدعوة الى الاسلام باللسان واظهار حججه وايضاح دلائله لظهور العناد ووقوع اليأس عن فلاحه وهذا لا يتحقق من الصبى فكان الاسلام منه مرجوا والرجوع الى الدين الحق منه مأمولا فلا يقتل ولكن يجبر على الاسلام بالحبس لأن الحبس يكفيه وسيلة الى الاسلام، وعلى هذا صبى أبواه مسلمان حتى حكم باسلامه تبعا لأبويه فبلغ كافرا ولم يسمع منه اقرار باللسان بعد البلوغ لا يقتل لانعدام الردة منه، اذ هى اسم التكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ أصلا لانعدام دليله وهو الاقرار، حتى لو أقر بالاسلام ثم ارتد بقتل لوجود الردة منه بوجود دليلها وهو الاقرار فلم يكن الموجود منه ردة حقيقية فلا يقتل ولكنه يحبس لأنه كان له حكم الاسلام قبل البلوغ ألا ترى انه حكم باسلامه بطريق التبعية والحكم فى اكسابه كالحكم فى اكساب المرتد لانه مرتد حكما (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل أن المسلم اذا ارتد استتيب ثلاثة بلا رجوع ومعاقبة.

فان تاب والا قتل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غير دينه فاقتلوه».

قال مالك رحمه الله تعالى: وذلك فيمن حرج من الاسلام الى غيره لا من خرج من ملة سواه الى غيرها.

وجاء عن عمر رضى الله تعالى عنه وعن غيره استتابة المرتد ثلاثا لقول الله عز وجل:

«قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما}


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ١٣٤، ١٣٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍، سنة ١٩١٠ م.