للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤيد بالله يجوز ذلك من غير اذن كما يجوز ذلك فى المذهب اذا زاد المستأجر فى العين المستأجرة زيادة ترغب فيها كبناء أو اصلاح اذ فى هذه الحال تطيب له الزيادة وان لم يأذن المالك لأنها فى مقابلة زيادته - أما قبل قبض العين المستأجرة فلا يجوز للمستأجر اجارتها من المالك ولو مع اذنه (١).

[مذهب الإمامية]

اذا باع المؤجر العين المستأجرة فى مدة الاجارة صح البيع ولا يقف على اجازة المستأجر سواء أباعها للمستأجر أم لغيره واذا حدث البيع والمشترى يعلم بالاجارة لزم البيع ولا يخير المشترى بين الفسخ والامضاء - واذا لم يكن عالما فاختار الامضاء أو كان عالما ملك العين المستأجرة مسلوبة المنفعة الى حين انتهاء مدة الاجارة ولا يستحق تسلم العين الا بانقضاء من الاجارة واذا فسخ المستأجر الاجارة فى المدة لحدوث عيب مثلا فالأقرب رجوع المنفعة الى انتهاء المدة للبائع لا الى المشترى - واذا كان المشترى هو مستأجر العين صح البيع بتمام العقد والأقرب حينئذ عدم بطلان الاجارة بشرائه فيكون عليه الأجر فى باقى المدة كما يلزم بالثمن واذا ردها المشترى «المستأجر» فى هذه الحال بعيب انفسخ البيع له برده والاجارة على حالها - ولو قيل اذا كان المشترى للعين هو المستأجر انفسخت الاجارة ولم يكن للمشترى ان يرجع بالأجرة على البائع اذا عجلها لكان وجها - واذا ورث المستأجر العين المستأجرة فان قلنا أن موت المؤجر يبطل الاجارة بطلت الاجارة فى باقى المدة - ورجع المستأجر على التركة بما له من الأجر عن المدة الباقية ان كان قد دفعه.

وان قلنا بعدم الابطال على ما اخترناه فالأقرب فى هذه الحال عدم البطلان وان أصبح المستأجر هو المالك ولو مات المؤجر وترك ابنين أحدهما المستأجر كانت رقبة العين المستأجرة بينهما نصفين والمستأجر أحق بوضع يده عليها بسبب عقد الاجارة الى أن تنته مدتها وعليه نصف الأجرة لأخيه اذا لم يكن قد أداها فان كان قد أداها الى المورث لم يرجع بشئ على أخيه ولا على التركة.

ويجوز للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة بشرطين: أحدهما أن يؤجرها لمثله أو لمن هو دونه فى الاستعمال. والثانى الا يكون عقد الاجارة الذى صدر له من المالك قد شرط‍ فيه ما يمنع تأجيرها أو ما يقضى بتخصيصه باستعمالها. فلو أجره المالك بشرط‍ الا يسكن غيره أو لا يركبه لم يجز المخالفة (٢) وجاء فيه بعد ذلك - ولو استأجر انسان عينا جاز له أن يؤجرها غيره ممن يساويه أو يكون دونه فى استيفاء المنفعة التى اجرت لها العين ما لم يشترط‍ عليه المالك عدم ذلك قبل قبضه العين سواء فى ذلك المؤجر وغيره - ثم ان المستأجر ان أحدث فى العين حدثا كحفر نهر أو بناء حائط‍ أو عمل باب أو غير ذلك، وان قل العمل جاز ان يؤجرها بأكثر مما استأجرها به سواء أكان من جنسه


(١) شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ٢٦٦، ص ٢٦٧.
(٢) تحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ٢٤٢، ص ٢٤٤، ص ٢٤٥