للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يلحق بالأخرس قبل مضيها الا فى اللعان فلا انتظار للأضرار اليه بخلاف غيره.

[مذهب الحنابلة]

معتقل اللسان كالأخرس اذا لم يرج نطقه، فان رجى بقول عدلين خبيرين انتظر برؤه.

وفى الترغيب يكتفى بانتظار ثلاثة أيام وجزم بذلك فى المنته (١). ولا يلحق بالأخرس حينئذ قبل مضيها.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى ما يدل على أن حكم معتقل اللسان والأبكم والأخرس واحد فيعاملون بما يقدرون عليه من اشارة فى اقرار وطلاق ونحوهما اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها (٢).

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية أنه لا فرق فى الحكم بين معتقل اللسان وهو المصمت الذى حبس عن الكلام لسبب طرأ عليه كالمرض وغيره بعد أن كان يتكلم.

والأخرس هو من جمع الخرس والصمم ولازمته عاهة الخرس وهى العجمة من مولده فاشارة هؤلاء المفهمة معتبرة فى عقودهم من بيع وشراء ورهن وكفالة ونحوها كما تعتبر فى النكاح والطلاق فجميع تصرفاتهم صحيحة باشارتهم المفهمة ولا ينتظر لاعتبارها مدة تزول عنهم فيما عاهتهم (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى تحرير الاحكام أنه يكتفى فى العقود باشارة الأخرس وشبيهه وعلى ذلك فحكم الأخرس ومعتقل اللسان واحد عندهم.

ولا اعتبار بالاشارة الا مع العجز عن النطق (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: ان الأصم والأبكم اذا نشأ مع قوم يعرفون بالاشارة الصادرة منهما ما يريدان جاز عليهما ما صنعا من طلاق ونكاح وغيرهما كايلاء وظهار وبيع وشراء.

وقيل: لا طلاق لهما ولو أفهماه باشاة أو كتابة والصحيح الأول.

ومن تزوج ثم خرس لسانه أو قطع اختلف فى طلاقه بالاشارة.

فقيل: يقع.

وقيل: لا.

وقيل: ان فهمت اشارته فى طلاقه ونكاحه وتيقنت جاز عليه.

وان شك فى اشارته لم يصحا وكذلك الحكم فى البيع والشراء وغيرهما.

واختلف فى طلاقه بالكتابة اذا كان يعرفها والصحيح الوقوع اذ لا كلام له (٥). ومؤدى ذلك أنهم لا يشترطون فى أعتبار اشاراته عجزه عن الكتابة (راجع فى جميع ما ذكر مصطلح «اشارة»).


(١) كشاف القناع ج ٣ ص ٢٤٢
(٢) ٨١ ص ٤٨ - ١٩٧/ ١٠/١١٣٥/ ١٩٦١ ..
(٣) دردير الاحكام ج ٢ ص ٥٣
(٤) الأزهار ج ٣ ص ٩
(٥) شرح النيل ج ٣ ص ٦٢٣، ٦٢٤.