للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ولا الأولاد وان سلفوا ولا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة والأخت وبنتها وبنت الاخ وينعتق هؤلاء بالملك ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية ويتأكد فى من يرثه (١) وقال فى كتاب الخلاف: ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العم والعمة والخال والخالة ولا واحد من ذوى الارحام سوى من ذكرناهم (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى جوهر النظام (٣): أن من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه كالآباء والأولاد والأخوة والاخوال والاعمام.

حكم الارحام بالنسبة

للخلوة والنظر واللمس

[مذهب الحنفية]

جاء فى البدائع (٤) فى ذات الرحم المحرم أنه يحل للرجل النظر من ذوات محارمه الى رأسها وشعرها وأذنيها وصدرها وعضدها وثديها وساقها وقدمها لقول الله تبارك وتعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٥)» نهاهن الله سبحانه وتعالى عن ابداء الزينة مطلقا واستثنى الله سبحانه وتعالى ابداءها للمذكورين فى الآية الكريمة منهم ذو الرحم المحرم والاستثناء من الحظر اباحة فى الظاهر وكل ما جاز النظر اليه منهن من غير حائل جاز مسه لأن المحرم يحتاج إلى اركابها وانزالها فى المسافرة معها وتتعذر صيانة هذه المواضع عن الانكشاف فيتعذر على المحرم الصيانة عن مس المكشوف ولأن حرمة النظر الى هذه المواضع ومسها من الأجنبيات انما ثبت خوفا من حصول الشهوة الداعية الى الجماع والنظر إلى هذه الاعضاء ومسها فى ذوات المحارم لا يورث الشهوة لأنهما لا يكونان للشهوة عادة بل للشفقة وهذا اذا لم يكن النظر والمس عن شهوة ولا غلب على ظنه أنه لا يشتهى فأما اذا كان


(١) المختصر النافع ص ٢٣٧ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر الطوسى ح‍ ٢ ص ٦٥٠ وما بعدها الطبعة الثانية طبع مطبعة نابان بطهران سنة ١٣٨٢ هـ‍ مسألة رقم ٤.
(٣) جوهر النظام فى علمى الاديان والاحكام لابن حميد السللى ص ٢٩٣ طبع المطبعة العربية بمصر سنة ١٣٤٤ هـ‍.
(٤) بدائع الصنائع للكاسانى ح‍ ٥ من ص ١٢٠ الى ص ١٢٥ الطبعة السابقة.
(٥) الآية رقم ٣١ من سورة النور.