للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تابعة للصفات التى هى حد ما هى فيه المفرق بين أنواعه (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أن الذى ينجس من المياه أربعة أنواع الأول مجاورا النجاسة والمجاوران هما الأول وهو الذى يتصل بالنجاسة.

والثانى وهو الذى يتصل بالأول.

وأما نجاسة الأول فمتفق عليها وأما الثانى ففيه الخلاف واختلف فى تحديد المجاور الأول.

فقال بعض العلماء جوهر وهذا ضعيف عندى لأن الجوهر لا يدرك فيلزم طهارة ما يلصق بالنجاسة لأنه اذا فصل عنها بقى منه جوهر وان لم ندركه والظاهر الاجماع على خلاف ذلك وقيل قدر جسم.

النوع الثانى وهو ما غيرته النجاسة بأن أزالت أحد أوصافه فان هذين النوعين من المياه ينجسان مطلقا سواء كان الماء قليلا ام كثيرا.

والنوع الثالث وهو ما وقعت فيه النجاسة فى حال كونه قليلا فانه ينجس بوقوعها فى جملته ولو لم يباشر كل أجزائه سواء تغير بها أو لم يتغير (٢).

والنوع الرابع وهو من المياه المتنجسة وهو المتغير بطاهر.

يعنى أو وقعت فيه النجاسة فى حال كونه متغيرا بطاهر كالمسك والكافور ونحوهما فانها تنجسه وان الماء وان كثر الماء المتغير بالطاهر فانه وان كثر حال وقوع النجاسة فيه فانه ينجس ولا تنفع الكثرة حينئذ. حتى يصلح أى يزول تغيره فمتى صلح طهر.

وما عدا هذه الأنواع الأربعة فطاهر.

لا ينجس سواها من المياه (٣). هذا واذا غير بعض أوصاف الماء - وهى اللون والطعم والريح - شئ متصل به من غير خلل بينهما فسد الماء بخلاف ما اذا نشأ ذلك عن مجاور وهو المتصل به مع خلل ذكر فعلى هذا لا يصح التطهر بماء الورد.

فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء الوضوء ثم توضأ أجزأه الوضوء اذ لا يمازج الماء الا بعد الأجزاء.

وأما ماء الكرم وسائر أعواد الشجر فلا حق بما الورد عند أكثر الأئمة والفقهاء حكاه الانتصار واستثنى عليه السّلام من الممازج الذى يفسد الماء وماء البحر والثلج وكذلك ملح البحر ذكره ما اذا كان الممازج مطهرا من نحو المنصور عبد الله بن حمزة وأبو مضر لأن أصله الماء فاذا تغير به الماء لم يخرجه عن كونه مطهرا. وكذا السمك فانه اذا تغير الماء بميتة السمك لم يخرج عن كونه طهورا قال يحيى وقد خرج أبو مضر أنه ينجس الماء اذا كان للسمك دم وكذا ما يتوالد فى الماء فان ما كان متوالدا فى الماء اذا مات فيه وغيره لم يضر ذلك التغير ولا يكفى كونه. متوالدا فى الماء بل لا بد من كونه أيضا مما لا دم له.

فأما اذا كان ذا دم سائل تنجس الماء بموته فيه.

وقال ابن أبى الفوارس ما لا يعيش الا فى الماء لا ينجس الماء بموته فيه ولو كان ذا دم اذا تغير الماء بأصله وهو منبعه نحو أن يكون تابعا من معدن ملح أو غيره فيتغير بمجاورته بعض


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٣٧، ص ١٣٨ نفس الطبعة السابقة
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابن مفتاح الطبعة الثانية ج ١ ص ٥٣، ص ٥٤
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٥٦ الطبعة السابقة