للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل وصوله جدة فيحرم بالبحر حين المحاذاة إلا كمصرى من كل من ميقاته الجحفة يمر ابتداء بالحليفة ميقات أهل المدينة فيندب له الإحرام منها، ولا يجب، لأنه يمر على ميقات الجحفة بخلاف غيره، ولذا لو أراد المصرى أن يمر من طريق أخرى غير طريق الجحفة لوجب عليه الإحرام من ذى الحليفة كغيره.

ثم قال: وواجب على كل مكلف حر أراد دخول مكة ألا يدخلها إلا بإحرام لأحد النسكين.

ثم قال الخرشى: يندب لمريد الإحرام من أى ميقات أن يحرم من أوله ولا يؤخره لأخره، لأن المبادرة بالطاعة أولى (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: الميقات المكانى للحج ولو بقران فى حق من بمكة وان لم يكن نفس مكة وقيل كل الحرم لأن مكة وسائر الحرم فى الحرمة سواء (٢).

وأما غيره وهو من لم يكن بمكة عند إرادته الحج فميقاته مختلف بحسب النواحى، فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة، وهو المعروف الآن بأبيار على، وهو على نحو ثلاثة أميال من المدينة، وقيل إنها علي ستة أميال والمتوجه من الشام ومصر والمغرب «الجحفة»، قرية كبيرة بين مكة والمدينة، وهى على ستة مراحل من مكة. ومن تهامة اليمن، وهى كل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز «يلملم»، وهى على مرحلتين من مكة ومن نجد اليمن ونجد الحجاز «قرن.» وهو جبل على مرحلتين من مكة ومن المشرق العراق وغيره «ذات عرق» وهى قرية على مرحلتين من مكة.

والأصل فى المواقيت خبر الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم.

وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وتوقيت عمر رضى الله عنه ذات عرق لأهل العراق اجتهاد منه وأفق النص (٣).

والأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو طرفه الأبعد عن مكة لا من وسطه ولا أخره ليقطع الباقى محرما.

قال السبكى: إلا ذا الحليفة فينبغى أن يكون إحرامه من المسجد الذى أحرم منه النبى صلى الله عليه وسلم أفضل.

قال الأذرعى: وهذا حق، إن علم أن ذلك المسجد هو الموجود آثاره اليوم،


(١) حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج‍ ١ ص ٢٤٧، ٢٤٨ الطبعة السابقة، والخرشى على مختصر خليل ج‍ ٢ ص ٣٠٣ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج للرملى ج‍ ٣ ص ٢٥٠ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٣ ص ٢٥١، ٢٥٢ الطبعة السابقة.