للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فبطل الشرط‍، وبقى النكاح صحيحا، كما اذا قال تزوجتك الى أن أطلقك الى عشرة أيام.

وأما أصحابنا الثلاثة فهذا النكاح عندهم فاسد، لانه لو جاز هذا العقد لكان لا يخلو.

أما أن يجوز مؤقتا بالمدة المذكورة.

وأما أن يجوز مؤبدا.

ولا سبيل الى الاول، لان هذا معنى المتعة، الا أنه عبر عنها بلفظ‍ النكاح والتزوج، والمعتبر فى العقود معانيها لا الالفاظ‍ كالكفالة بشرط‍ براءة الاصيل، فهى حوالة معنى لوجود الحوالة وان لم يوجد لفظها والمتعة منسوخة.

ولا وجه للثانى، لان فيه استحقاق البضع عليها من غير رضاها وهذا لا يجوز.

وأما قول زفر أتى بالنكاح، ثم أدخل عليه شرطا فاسدا فممنوع، بل أتى بنكاح مؤقت، والنكاح المؤقت نكاح متعة، والمتعة منسوخة، وصار هذا كالنكاح المضاف لا يصح.

ولا يقال: يصح النكاح وتبطل الاضافة، لان المأتى به نكاح مضاف وهو لا يصح، كذا هذا.

بخلاف ما اذا قال تزوجتك على أن أطلقك الى عشرة أيام، لان هناك أبد النكاح ثم شرط‍ قطع التأبيد بذكر الطلاق فى النكاح المؤبد، لانه على أن ان كلمة شرط‍ والنكاح المؤبد لا تبطله الشروط‍.

وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أنه قال اذا ذكرا من المدة مقدار ما يعيشان الى تلك المدة فالنكاح باطل، وان ذكرا من المدة مقدار ما لا يعيشان الى تلك المدة فى الغالب جاز النكاح كأنهما ذكرا الابد (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه أن النكاح لاجل فاسد ويفسخ أبدا، وذلك له صورتان:

الاولى أن يقول زوجنى بنتك عشر سنين بكذا.

والثانية زوجنى بنتك مدة اقامتى فى هذا البلد، فاذا سافرت منه فارقتها فالعقد فى الصورتين فاسد، ويفسخ أبدا بغير طلاق، وعليه المسمى أن دخل، لان فساده لعقده.

وقيل عليه صداق المثل لان ذكر الاجل أثر خللا فى الصداق.

واختار اللخمى رحمه الله تعالى الاول.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٧٣، ص ٢٧٤ الطبعة السابقة.