للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتمام الأجل، وإن تركه قبل قبضه لمانع غير البائع فلا تجديد، وطفل البائع وعبده ومأموره مثله إن منعوا. وإن قال له البائع خذ مالك فأبى فقال لا، أو سكت وتركه أو قال له دعه عندك فإنه كأمانة لا يجدد الأجل وإن أبى البائع أن يناول المشترى حتى يعطيه الثمن وأبى المشترى أن يناوله الثمن حتى يقبض ما أشترى حكم على المشترى أولا أن يعطى الثمن ثم على البائع أن يناوله ما باع وليس لهما الرجوع كما قال بعض إن لهما الرجوع قال الشيخ عن بعض قولا آخر إن القبض في العروض والمتاع شرط أو واجب فما لم يكن فلا بيع لأنه لا يحكم عليه بقبض، أي لا يحكم على المشترى أن يقبض، ولا بتسليم على البائع حتى يسلم إليه الثمن إذا كان حالا فإن سلم الثمن حكم على البائع أن يسلم إليه المبيع (١) ويجبر البائع أولا بأن يسلم للمشترى ما باع، ويجبر المشترى بالقبض وإحضار الثمن للبائع حينئذ، وإن أجل فحين حل الأجل، ويحبس البائع حتى يسلم ويحبس المشترى حتى يقبض إن امتنعا إن لم تقع إقالة بينهما رضى منهما بها، قال في بعض مختصراته وقيل إن رجلا ابتاع من رجل طعاما وقال له إذا أوفيتنى أنقدتك الثمن فجعل لا يقبضه فاختصما إلى شريح فقال اربطوه إلى سارية المسجد بإيماء منه بذلك حتى يستوفى ويجبر على القبض والإِنقاد، وقيل لا يحكم بتسليم العروض حتى يوفى المشترى الثمن، وقيل لا يحكم عليه بإنقاده حتى يقبض مشتراه، وقيل يحكم بالتسليم والإِنقاد معا لا قبل ولا بعد، وقيل يجبران معا لا قبل ولا بعد في التسليم والقبض مع إنقاد الثمن، ومعنى المعية أن لا ينتظر بإجبار أحدهما إلى أن يفعل الآخر ما أجبر عليه، وأما سبق الكلام لأحدهما والشروع في جبره قبل الآخر بحسب الإِمكان لا للركون فلا بأس به أو حضرا معا وأبى هذا من تسليم المبيع وأبى هذا من قبضه ونقد الثمن وأراد الحاكم قطع العناد بينهما نهيا عن المنكر وقطعا لأن كلا منهما عاص أو ترتب أمر على ذلك من غيرهما كالضمان، وأما على القول الأول فيجبر أحدهما خاصة فإذا ذعن أجبر الآخر (٢).

[حكم الامتناع من القسمة]

[مذهب الحنفية]

جاء في تكملة البحر الرائق أنه إذا طلب بعض الشركاء القسمة يجبر الآبى على القسمة في متحد الجنس، سواء كان من ذوات الأمثال أولا، ولا يجبر في غير متحد الجنس كالغنم مع الإِبل، وفى غاية البيان قال في الفتاوى الصغرى: القسمة ثلاثة أنواع: قسمة لا يجبر الآبى عليها كقسمة الأجناس المختلفة، وقسمة يجبر عليها الآبى كقسمة ذوات الأمثال كالمكيل والموزون، وقسمة يجبر الآبى في غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم (٣). وجاء في الفتاوى الهندية أنه لو كان بين رجلين دار نصب أحدهما أكثر فطلب صاحب الكثير القسمة وأبى الآخر فإن القاضي يقسم عن الكل، وإن طلب صاحب القليل القسمة


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف جـ ٤ ص ٣٥، ص ٣٦ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٢) المرجع السابق جـ ٤ ص ٣٧، ص ٣٨ نفس الطبعة.
(٣) تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام محمد بن حسن بن علي الطورى الحنفى جـ ٨ ص ١٦٨ الطبعة الأولى طبع بالمطبعة العالمية.