للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الولد عنها والدليل قول الله سبحانه وتعالى «وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» (١) وهذه اذا طلبت الأجرة وغيرها يتطوع فقد تعاسرا (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى «كتاب شرح النيل»: ولا يلزم المرأة التى تضع ولدا لزوجها ارضاع ولدها أن امتنعت وقبل الرضاع من غيرها ولو من حيوان حلال كنعجة لا حرام كخنزيرة، ولكن يغلظ‍ لها بالقول وتجبر بضرب بلا عدد ان لم يتقبل غيرها حتى ترضعه ولو كانت بعصمتها.

وقيل يلزمها ارضاعه اذا كانت مع أبيه ولو قبل غيرها حتى يتم حولان كما ذكره إبن جعفر ولا تفصله قبل حولين الا اذا رضى أبوه ولا يضر الصبى وقيل يجب عليها ارضاعه ولو فارقته ما كانت فى عصمته وان كانت ممن لا ترضع لشرفها فلا ارضاع عليها ان كان العرف كذلك، والعرف كالشرط‍ ان لم يقبل على غيرها أو مات الأب أو أعسر ولم يكن للولد مال والا أرضعت أو استأجرت من ترضعه ان لم يكن له وارث أو كان ولا مال له.

والخلف فى غير الأم ان لم يقبل غيرها هل تجبر أم لا؟

قولان والصحيح الأول ولها الأجرة.

وأمه لها أجرة على رضاعه كأجرة مثلها ان طلبتها عند الزوج ولو كانت فى عصمته ولم تطلق أولها عند ولدها ان كان له مال فليعطها الأجرة من ماله أو مال ولده على الراجح، مقابله أنه لا أجرة لها ما دامت فى العصمة وانه لا تدركها فى مال ولدها.

وتجبر على ارضاع ولدها من غير أب شرعى وفى أجرتها فى ماله قولان وان استرضعته غيرها جاز (٣).

وللأم نفقة رضيع حتى يفطم زيادة على نفقتها فى نفسها فى العدة بقدر ما تمونه به.

ولا حد فى نفقة الرضيع ولا الطفل ولا الزوجة ولا المطلقة بل ذلك لنظر العدول لاختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة (٤).

ومن وهب عبدا رضيعا أو باعه أو أخرجه بوجه، لزم أمه ارضاعه ان لم يقبل غيرها (٥).

[الأم وحضانة الطفل]

[مذهب الحنفية]

جاء فى كتاب «الهداية»: واذا وقعت


(١) الآية رقم ٦ من سورة الطلاق.
(٢) كتاب الخلاف فى الفقه ح‍ ٢ مسألة رقم ٣٤ فى النفقات ص ٣٣٥ نفس الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل فى فقه الإباضية للشيخ محمد بن يوسف أطفيش طبع بالمطبعة الأدبية بمصر ح‍ ٣ ص ٥٦٤، ٥٦٥.
(٤) المصدر السابق ح‍ ٣ ص ٥٦٦.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٥٧٢ نفس الطبعة السابقة.