للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان أتلف الرهن فى يد العدل أجنبى فعلى المتلف بدله أى مثله ان كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا، ويكون هذا البدل رهنا فى يد العدل، بمجرد الأخذ من المتلف كبدل هدى وأضحية، وللعدل أن يطالب بالبدل على المتلف كالوديع لأن له ولاية حفظه (١).

وان جنى الرهن كالعبد جناية موجبة للمال كالخطأ وشبه العمد على بدن أو مال.

فان كانت تلك الجناية تستغرق قيمة الرهن تعلق أرشها برقبته وقدمت على حق المرتهن.

قال فى المبدع: بغير خلاف نعلمه، ومعناه فى المغنى، لأنها مقدمة على حق المالك والملك أقوى من الرهن فأولى أن تقدم على الرهن، وان لم يستغرق الأرش قيمة العبد بيع منه بقدر الأرش لأن بيعه انما جاز ضرورة فيتقيد بقدر الحق، وباقى العبد رهن لزوال المعارض، فان تعذر بيع بعضه بيع كله للضرورة ويكون باقى ثمنه رهنا مكانه (٢).

وان جنى على المرهون جناية موجبة للقصاص أو غيره فالخصم سيده لأنه المالك له والأرش الواجب بالجناية ملكه وانما للمرتهن فيه حق الوثيقة فان أخر السيد المطالبة لغيبة أو عذر من نحو مرض فللمرتهن المطالبة لأن حقه تعلق بموجبها.

ولسيد المرهون المجنى عليه عمدا القصاص باذن المرتهن وبدون اذنه ان أعطاه السيد ما يكون رهنا مكانه لتعلق حقه به (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن الرهن ان مات أو تلف أو أبق أو فسد أو كانت أمة فحملت من سيدها أو أعتقها أو باع الرهن أو وهبه أو تصدق به أو أصدقه فكل ذلك نافذ وقد بطل الرهن وبقى الدين كله بحسبه ولا يكلف الراهن عوضا مكان شئ من ذلك. ولا يكلف المعتق ولا الحامل استسعاء الا أن يكون الراهن لا شئ له من أين ينصف غريمه غيره فيبطل عتقه وصدقته وهبته ولا يبطل بيعه ولا أصداقه، وذلك لأن الدين قد ثبت فلا يبطله شئ الا نص قرآن أو سنة فلا سبيل الى وجود ابطاله فيهما، ولا يجوز تكليف عوض ولا استسعاء لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. والذمم بريئة الا بنص قرآن أو سنة.

فأما العتق والبيع والهبة والاصداق والصدقة فان الرهن مال الراهن بلا خلاف وكل هذه الوجوه مباحة للمرء فى ماله بنص القرآن والسنة والاجماع المتيقن الا من لا شئ له غير ذلك لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: «كل


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٥ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٩ الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٧٠ الطبعة المتقدمة.