للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان قال اعتقته حين أكرهنى وأردت به كفارة الظهار ولم أعتقه للاكراه أجزأه عن كفارة الظهار ولم يكن له على المكره بالكسر شئ لأنه أقر أنه كان طائعا فى تصرفه قاصدا الى اسقاط‍ الواجب عن ذمته واقراره حجة عليه.

وان قال أردت العتق عن كفارة الظهار كما أمرنى ولم يخطر ببالى غير ذلك لم يجزه عن كفارة الظهار وله على المكره بالكسر القيمة لأنه أجاب المكره بالكسر الى ما أكرهه عليه وهو العتق عن الظهار فيكون مكرها فيكون التلف منسوبا الى المكره بالكسر بخلاف الأول.

اذ أنه أقر انه لم يعتقه للاكراه بل أعتقه باختياره. فيسقط‍ ما وجب فى ذمته. فان أكرهه بحبس أو قيد فلا ضمان على المكره بالكسر لانعدام الالجاء وجاز عن كفارته لأن العتق حصل بغير عوض واقترنت به نية الظهار (١).

[مذهب المالكية]

لا يقطع تتابع صوم كفارة الظهار الاكراه على الفطر (٢).

[مذهب الحنابلة]

لا يصح ظهار المكره (٣).

[مذهب الزيدية]

لا ينعقد ظهار المكره ما لم ينوه كطلاقه واذا وطئ المظاهر من زوجته مكرها لم يلزمه الكفارة بهذا الوط‍ ء وفى البيان تلزمه ويكون عائدا وعليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفر (٤).

[مذهب الإباضية]

اذا اكره الشخص على الظهار بقتل أو ما يؤدى لموت أو اتلاف عضو لزمه وقيل لا يلزمه الظهار (٥). لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فى شئ ما فلا يلزمه ما اكره عليه من ظهار (٦).

[الاكراه على ما يوجب النفقة أو يسقطها]

[مذهب الحنفية]

تسقط‍ نفقة الزوجة بغصبها والذهاب بها كرها على ظاهر الرواية وعن أبى يوسف لها النفقة والفتوى على الأول لأن الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا (٧).


(١) المبسوط‍ للسرخسى ج‍ ٢٤ ص ١٠٦، ١٠٧.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح ج‍ ٢ ص ٤٥٢.
(٣) المغنى ج‍ ٨ ص ٤٥٥ والشرح ص ٥٦٦.
(٤) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٤٩١، ٤٩٦.
(٥) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٣٩٤.
(٦) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٦٢٥.
(٧) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٨٠.