للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو جن بعد ردته عن ملة لم يقتل ما دام مجنونا لأن قتله مشروط‍ بامتناعه عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون.

أما لو جن بعد ردته عن فطر فانه يقتل مطلقا (١).

وجاء فى الخلاف أن الزنديق وهو الذى يظهر الاسلام ويبطن الكفر - اذا تاب وقال تركت الزندقة روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته لأنه دين مكتوم لاجماع الفرقة، ولأن قتله بالزندقة واجب بلا خلاف وما أظهره من التوبة لم يدل دليل على انه يسقط‍ هذا القتل عنه، وأيضا فان مذهبه اظهار الاسلام فاذا طالبته بالتوبة فقد طالبته باظهار ما هو مظهر له فكيف يكون اظهار دينه توبة (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن المرتد يقتل ان لم يتب ذكرا كان أو أنثى.

وقيل: يستتاب ثلاثة فان لم يتب قتل.

وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه:

يستتاب فى الحال، وقال على رضى الله تعالى عنه يستتاب شهرا.

وقال بعض يستتاب أبدا، فان تاب والا قتل.

والمرأة كالرجل تقتل وجاء به حديث.

وفى رواية عن على كرم الله وجهه انها تسترق (٣).

وجاء فى جوهر النظام ما يفيد أن الارتداد يوجب القتل بلا خلاف بين أهل العدل اذا أبى أن يتوب بعد ثلاثة ثم لا يمهل بعد ذلك لأن التتويب انما يكون فى الثلاثة، والاناث فى الحكم كالرجل فتقتل المرأة اذا ارتدت.

وقيل لا تقتل بل تسجن حتى تعود.

واذا طلب المرتد أن يمهل فى أمره حتى يبحث ويعيد النظر جاز للامام ان شاء أن ينظره، وان شاء قتله. قال صاحب جوهر النظام:

فالارتداد موجب للقتل … بلا خلاف بين أهل العدل

اذا أبى المتاب يقتلنا … بعد ثلاث لا يمهلنا

لأنما التتويب فى الثلاث … وكالرجال فى الحكم فى الاناث

فتقتل المرأة ان ترتدا … وقيل بل تسجن حتى تردى

وان يكن قد طلب الانظارا … فى امره ليسبر الانظار

فللامام أن ينشأ أن ينظره … وان يشأ يقتله ويقبره (٤)


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٩٣، ٣٩٤ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٣٣ مسئلة رقم ٢ نفس الطبعة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٧ ص ٦٤٣ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٤) جوهر النظام فى علمى الاديان والاحكام لأبن حميد السالمى ص ٥٨١ طبع المطبعة العربية فى مصر سنة ١٣٤٤ هـ‍.