للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[انقطاع الصلاة]

[مذهب الحنفية]

جاء في (المبسوط): إذا افتتح الرجل صلاة المكتوبة في المسجد وحده ثم أقيم له فيها ففى ذوات الأربع كالظهر والعصر والعشاء إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى وقعد وسلم، ثم دخل مع الإمام؛ لأنه لو قطعها كذلك كان مبطلًا عمله، فإن الركعة الواحدة لا تكون صلاة فيضيف إليها ركعة أخرى ليصير شفعًا ثم يسلم فيدخل مع الإمام لإحراز فضيلة الجماعة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (١).

وكذلك إن قام إلى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة عاد فقعد وسلم لكيلا تفوته فضيلة الجماعة، ولا يسلم كما هو قائمًا؛ لأن ما أتى به من القعدة كان سنة، وقعدة الختم فرض، فعليه أن يعود إلى القعدة ثم يسلم ليكون متنفلًا بركعتين، فإن قيد الثالثة بالسجدة مضى في صلاته؛ لأنه أتى بأكثرها، وللأكثر حكم الكمال فإذا فرغ منها دخل مع الإمام في الظهر والعشاء بنية النفل؛ لأن التنفل بعدهما جائز. فأما في العصر فلا يدخل؛ لأن التنفل بعده مكروه. وإذا كان في الركعة الأولى ولم يقيدها بالسجدة فالصحيح أنه يقطعها ليدخل مع الإمام فيحرز به ثواب تكبيرة الافتتاح؛ لأن ما دون الركعة ليس لها حكم الصلاة.

فأما في الفجر فإن كان صلى ركعة قطعها؛ لأنه لو أدى ركعة أخرى تم فرضه وفاتته الجماعة، فالأولى أن يقطعها ليعيدها على أكمل الوجوه، وإن كان قيد الركعة الثانية بسجدة أتمها؛ لأنه أدى أكثرها. ثم إنه لا يدخل مع الإمام؛ لأنه يكون متنفلًا بعد الفجر. وذلك مكروه.

وأما المغرب فإن صلى ركعة قطعها؛ لأنه لو أضاف إليها ركعة أخرى كان مؤديًّا أكثر الصلاة فلا يمكنه القطع بعد ذلك، ولو قطع كان متنفلًا بركعتين قبل المغرب وذلك منهى عنه، فلهذا قطع صلاته ليعيدها على أكمل الوجوه، وإن كان قيد الركعة الثانية بسجدة أتم صلاته؛ لأنه قد أدى أكثرها، ثم لا يدخل مع الإمام، وذلك مروى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما.

وعن أبى يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يدخل معه فإذا فرغ الإمام قام فصلى ركعة أخرى ليصير شفعًا له، ولا يبعد أن يقوم لإتمامه بعد فراغ الإمام كالمسبوق. وهو بالشروع قد التزم ثلاث ركعات، فكأنه التزمها بالنذر فيلزمه أربع (٢).

ومن خاف فوت شئ من ماله وَسِعَه أن يقطع صلاته ويستوثق من ماله، وكذلك إذا انقلبت سفينته أو رأى سارقًا يسرق شيئًا من متاعه؛ لأن حرمة المال كحرمة النفس، فكما يسعه أن يقطع صلاته إذا خاف على نفسه من عدو أو سبع فكذلك إذا خاف على شئ من ماله. وقَدَّروا ذلك بالدرهم فصاعدًا، وقالوا: ما دون الدرهم حقير فلا يقطع الصلاة لأجله.

وإنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير،


(١) صحيح البخارى، كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة. وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها.
(٢) المبسوط: ١/ ١٧٤ - ١٧٦، بتصرف. وانظر: ابن عابدين: ١/ ٤٩٨ - ٤٩٩.