للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبينة تكون منها على إقرار الزوج أنه أنفق عليها فيها، أو على أنه لازمها المدة التي ادعت أنه ما أنفق عليها فيها ونفقتها جارية من غير زوجها، وأما إذا كان البيت لهما معًا غير مقسوم فالقول قوله أنه مُنفق؛ لأنه يَصدُق عليه أنها في بيتهِ، وإن كانت حصة كل واحد مميزة فكما لو اختلف البينتان، فإن كانت في حصتها فالقول لها، وإن كانت في حصته فالقول له، قيل: وهذا القول ذكره أبو طالب وهو موافق للمذهب وهو أنه يقبل قوله: (مطلقة ومغيبة) وغيرهما في دعوى عدم الإنفاق في الحال والمستقبل، وتحلف على ذلك وسواء كانت في بيته أو في غيره، وإن كانت الدعوى في نفقة الماضي فلأهل المذهب التفصيل السابق (١).

[مذهب الإمامية]

أولًا: إنكار أصل النكاح

جاء في (العروة الوثقى): إذا ادعى أحد الزوجين الزوجية وأنكر الآخر فيجرى عليهما قواعد الدعوى، فإن كان للمدعى بينة وإلا فيحلف المُنكِر أو يَردُ اليمين فيحلف المُدَعِى ويحكم له بالزوجية، وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر لكن يجبُ على كلٍ منهما العمل على الواقع بينه وبين الله، وإذا حلف المُنكِر حُكمِ بعدم الزوجية بينهما، لكن المدعِى مَأخْوذٌ بإقرارِه المستفاد من دعواه فليس له إن كان هو الرجلُ تزوج الخامسة ولا أم المُنكِرة ولا بنتها مع الدخول بها ولا بنت أخيها أو أختها إلا برضاها ويجبُ عليه إيصالُ المهر إليها. ولا يجبُ عليه نفقتها لنشوزها بالإنكار، وإن كانت هي المدعِية لا يجوز لها التزوج بغيره إلا إذا طلقها؛ ولو أن يقول: هي طالق إن كانت زوجتى، ولا يجوز لها السفر من دون إذنه، وكذا كلُ ما يتوقفُ على إذنه. ولو رجع المُنكِر إلى الإقرار هل يُسمعُ منه ويُحكمُ بالزوجية بينهما؟ فيه قولان والأقوى السماع إذا أظهر عذرًا لإنكاره. ولم يكن منهما، وإن كان ذلك بعد الحلف (٢).

وإذا تزوج امرأة تدعى خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبينة، نعم وله مع عدمِها على كل منهما اليمين، فإن وجه الدعوى على المرأة فأنكرت وحلفت سقطت دعواه عليها، وإن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج وتبقى على زوجيةِ الزوجِ مع عدمها، سواء كان عالمًا بكذب المدعى أو لا، وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدعِى وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها فيبقى النزاع بينه وبين الزوج، فإن حلفَ سقطت دعواه بالنسبة إليه أيضًا، وإن نكلَ أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجيةِ إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه، وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجية فيبقى النزاع بينه وبينها كما إذا وجه الدعوى أولًا عليه، سواء قلنا: إن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البينة أو قسم ثالث، نعم في استحقاقها النفقة والمهر المسمى على الزوج إشكال خصوصًا إذا قلنا: إنه بمنزلة الإقرار أو البينة، هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعى، وأما إذا صدقته وأقرت بزوجيته فلا يُسمع بالنسبة إلى حقِ الزوج


(١) التاج المذهب: ٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٢) العروة الوثقى: ١/ ٦٥١.