للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

ويقول الإباضية كما فى كتاب الوضع (١):

على المحرم أن يترك فعل أربعة من بدنه، وذكر منها قطع شئ من بدنه وادماءه.

ثم قال: فان قطع شيئا من بدنه أو أدماه فعليه دم.

والإدماء يتناول الاحتجام إذ هو مخرج للدم لا محالة، وعلى هذا فان المذاهب الثمانية لا تمنع الاحتجام فى الاحرام، ومن عدا الإباضية لا يوجبون فديه لذات الاحتجام وقد نصت بعض المذاهب على وجوب الفدية لحلق موضع الحجامة وقيل الواجب صدقة ونص الظاهرية على أنه لا يجب شئ حتى فى هذا.

[التداوى بالاحتجام]

يتبين من النقول السابق ذكرها أن الفقهاء مجمعون على أن التداوى بالاحتجام جائز غير محظور، وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تداوى به. وأن كثرة عديدة من الصحابة كانوا يفعلون ذلك.

وقد روى البخارى وابن ماجة أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «الشفاء فى ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار».

وقال الكرمانى فى شرحه للحديث: أن فيه إثبات الطب والتداوى.

وقال العزيزى فى شرحه أيضا: إن الحجم أنجح هذه الثلاثة شفاء عند هيجان الدم.

احْتِسَابُ

[المعنى اللغوى]

الاحتساب مصدر. فعله احتسب. يقال احتسب بكذا اكتفى به واحتسب على فلان الأمر أنكره عليه، واحتسب الأجر على الله ادخره لديه، كما يقال احتسبت بكذا أجرا عند الله، أى فعلته مدخرا إياه عنده.

والمادة تدل فى كثير من استعمالاتها على العد كما تبين من الاستعمالات السابقة، ومنه علم الحساب، أى علم العدد، والحسبة اسم من الاحتساب. وإذن فالاحتساب يستعمل فى فعل ما يحتسب عند الله (٢).

[المعنى الشرعى]

يستعمل الفقهاء اسم الاحتساب فى الدلالة على فعل ما يحتسبه فاعله عند الله مدخرا اياه راجيا ثوابه فى الدار الآخرة وذلك الاستعمال لا يكاد يخرج عن بعض استعمالاته اللغوية وعلى ذلك فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يسمى احتسابا فى لسانهم كما يسمى حسبة أيضا، وذلك إذا فعله لا لرياء ولا لسمعة ولا لإظهار علو أو كبرياء - وكذلك كل معروف يفعله الإنسان لوجه الله سبحانه وتعالى مدخراً ثوابه عنده لغير رياء ولا سمعة


(١) باب الحج.
(٢) القاموس والمصباح ومفردات الراغب الأصبهانى وأساس البلاغة للزمخشرى والمعجم الوسيط‍.