للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخرى فان خيف فالدية ولا فرق فى جواز الاقتصاص فيهما بين كون الذكر صحيحا وعدمه لثبوت أصل المماثلة.

وتقطع الأذن الصحيحة بالصماء لأن السمع منفعة أخرى خارجة عن نفس الأذن فليس الأمر كالذكر الصحيح والعنين حتى لو قطع أذنه فان زال سمعه فهما جنايتان.

ولا تؤخذ الأذن الصحيحة بالمخرومة بل يقتص الى حد الخرم ويؤخذ حكومة الباقى أما الثقب فليس بمانع.

وتقطع الأنف الشام بالأخشم، لأن منفعته خارجة عن الأنف والخلل فى الدماغ لا فيه. وكذا يستوى الأقنى والأفطس والكبير والصغير وأحد المنخرين بصاحبه المماثل له فى اليمين واليسار كما يعتبر ذلك فى نحوهما من الأذنين واليدين، وكما يثبت فى جميعه فكذا فى بعضه، لكن ينسب المقطوع الى أصله. ويؤخذ من الجانى بحسابه لئلا يستوعب بالبعض أنف الصغير فالنصف بالنصف والثلث بالثلث وهكذا (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أنه لا قصاص فى كتمان فى النفس وما دون النفس بل الأرش والدية فى الكتمان وخص القصاص فى النفس وما دونها فى الكتمان والظهور.

وقيل لا يجوز فيما دون النفس ويجوز فى النفس.

وقيل يجوز مع السلطان فقط‍ ولو جائرا وهو المختار لأنه ملك البلاد.

وفى الأثر: من أخذ القصاص فى زمان الكتمان هلك وان مات بذلك ضمن دية الذى أخذ منه القصاص وان كان وارثا فلا يرثه. وهكذا لا يرثه وان اقتص منه فى الظهور فهذا قول، وذلك قول، ولعله أراد هنا بالقصاص ما دون النفس جريا على منع القصاص فيه الا فى الظهور وبمحل قدر فيه على القصاص بلا زيادة ولا نقص أى يتم القصاص بحيث يتمكن من المماثلة فيه بحيث لا يكون مظنة للزيادة، والنقص كمفصل، فقد يمكن من غير مفصل مثل أن يقطع رجله فيفصلها من الساق فان الفصل سهل ممكن لا يخشى عليه من الزيادة، وان نقص زاد حتى تفصل وهذا غير معتاد.

قال ابن محبوب: لا قصاص فى القطع فى العظام من غير مفصل، كالقصاص بالاذن والعين وقلع السن لا قطعها (٢).


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٤١٢ وما بعدها نفس الطبعة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد يوسف أطفيش ج ٨ ص ٨٨ طبعة الأدبية بسوق الخضار بمصر.