للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دمها أو لم يتميز عرفت أيامها أو لم تعرف برهان ذلك ما روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «استحيضت فاطمة بنت أبى حبيش الحديث السابق ..

وعن ابى شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبى حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحيض فانه دم أسود يعرف فأمسكى عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئى فانها عرق، قال على فعمم عليه السلام كل دم خرج من الفرج بعد الحيضة ولم يخص وأوجب الوضوء منه لانه عرق .. وممن قال بايجاب الوضوء لكل صلاة على التى يتمادى بها الدم من فرجها متصلا بدم الحيض كثير من السلف قالت عائشة رضى الله عنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة! ومن طريق عدى بن ثابت عن أبيه عن على بن أبى طالب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ثم ساق ابن حزم روايات وآراء متعددة وفى النهاية يستنتج من كلامه أنه يجوز للمستحاضة أن تصلى بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض والنوافل ما دامت طاهرا فان كانت محدثه فما يحل لها أن تصلى لا فرضا ولا نافلة (١)، ويقول ابن حزم فى رده على من يرون أن خروج الوقت ناقض لوضوء المستحاضة ما وجدنا قط‍ طهارة تنتقض بخروج الوقت وتصح بكون الوقت قائما ثم ساق أراء وروايات متعددة وفى النهاية أمكن أن نستنتج من كلامه أن المستحاضة اذ تتوضأ لكل صلاة فان وضوءها لهذه الصلاة بعينها ينتقض اذا أحدثت فهو يقول عن المستحاضة فان كانت طاهرا فانها تصلى ما شاءت من الفرائض والنوافل وان كانت محدثة فما يحل لها أن تصلى لا فرضا ولا نافلة (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى المنتزع المختار وحيث المستحاضة تصلى فانه يلزمها أن تتوضأ لوقت كل صلاة اذا أتت بكل صلاة فى وقتها لان وضوءها ينتقض بدخول وقت الثانية كسلس البول ونحوه وهو الذى به جراح استمر اطراؤها فان كلا من هؤلاء يتوضأ لوقت كل صلاة .. ويجوز لها جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد أما جمع التقديم والتأخير فواضح وأما جمع المشاركة فلا يستقيم الا على قول من جعله متسعا لعشر ركعات ليمكن أداء الوضوء والصلاتين فيه (٣). وقالوا ان وضوء المستحاضة ينتقض بما عدا الدم من النواقض نحو أن يحدث أو يخرج من سائر جسدها دم أو نحو


(١) المحلى ج‍ ١ من ص ٣٥١ الى ص ٣٥٥.
(٢) المحلى ج‍ ١ ص ٢٥٤، ٢٥٥.
(٣) المنتزع المختار ج‍ ١ ص ١٦٢، ١٦٣.