للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التى لا محرم لها.

سئل أحمد عن امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج قال:

لا وقال: المحرم من السبيل.

وعنه أن المحرم لحفظها، فهو كأمن الطريق. وامكان المسير.

وعنه رواية ثالثة أن المحرم ليس بشرط‍ فى الحج الواجب.

قال الاثرم: سمعت أحمد يسأل هل يكون الرجل محرما لام امرأته يخرجها الى الحج فقال: أما فى حجة الفريضة فأرجو لانها تخرج اليها مع النساء، ومع كل من أمنته، وأما فى غيرها فلا.

والمذهب الاول وعليه العمل لما روى الدارقطنى باسناده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال:

«لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم» والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأييد بنسب أو رضاع، وأن يكون بالغا عاقلا.

واذا مات محرم المرأة فى الطريق قال أحمد اذا تباعدن مضت فقضت الحج لكن ان كان حجها تطوعا وأمكنها الاقامة فى بلد فهو أولى من سفرها بغير محرم.

ونفقة المحرم فى الحج عليها، نص عليه أحمد، لانها من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة، فان امتنع محرمها من الحج معها مع بذلها له نفقته، فهى كمن لا محرم لها، لانها لا يمكنها الحج بغير محرم.

وفى منتهى الارادات (١)، ومن الاستطاعة دليل لجاهل الطريق وقائد لاعمى لان فى ايجابه عليهما بلا دليل وقائد، ضررا عظيما.

وفى كشاف القناع (٢) ولو تبرع القائد والدليل لم يلزم للمنة.

وفى كشاف القناع أيضا لا يجب الحج على مرتد باستطاعته فى حال ردته، دون زمن الاسلام لانه ليس من أهل الوجوب زمن الردة، ولا تبطل استطاعته فى اسلامه بردته، بل يثبت الحج فى ذمته اذا عاد الى الاسلام.

ولا تبطل استطاعة المجنون بجنونه فيحج عنه (٣).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم الظاهرى واستطاعة السبيل التى يجب به الحج.


(١) منتهى الايرادات ج‍ ١ ص ٦١٢، ٦١٣ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٥٥٦ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٥٤٨ الطبعة السابقة.