للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدية يجعل عليه الأكثر من قياس ما أذهب من كلامه أو لسانه .. واذا ذهب بعض كلام الرجل. اعتبر عليه بأصول الحروف من التهجى، فان نطق بنصف التهجى ولم ينطق بنصفه فله نصف الدية، وكذلك ما نطق به مما زاد أو نقص على النصف ففيه الدية بحسابه (١).

فان خلق للسان طرفان فقطع رجل أحد طرفيه، فان أذهب الكلام ففيه الدية، وان ذهب بعضه ففيه من الدية بحساب ما ذهب منه.

وان أذهب الكلام أو بعضه فأخذت له الدية ثم نطق بعدها رد ما أخذ له من الدية. وان نطق ببعض الكلام الذى ذهب ولم ينطق ببعض رد من الدية بقدر ما نطق به من الكلام.

وان قطع أحد الطرفين ولم يذهب من الكلام شئ، فان كان الطرفان مستويى المخرج من حيث افترقا كان فيه الدية بقياس اللسان ربعا كان أو أقل أو أكثر، فان كان المقطوع زائدا عن حد مخرج اللسان ولم يذهب من الكلام شئ ففيه حكومة، وان كانت الحكومة أكثر من قدره من قياس اللسان لم يبلغ بحكومته قدر قياس اللسان وان قطع الطرفان جميعا وذهب الكلام ففيه الدية وان كان أحد الطرفين فى حكم الزائد من اللسان جعل فيه دية وحكومة بقدر الألم (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن فى اللسان الناطق الدية اذا استوعب قطعا اجماعا لأنه أعظم الأعضاء نفعا وأتمها جمالا، وفى الكلام الدية لأن كل ما تعلقت الدية باتلافه تعلقت باتلاف محله.

وفى الذوق اذا ذهب ولو من لسان أخرس الدية لان الذوق حاسة أشبه الشم والمذاق الخمس، الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة، فاذا ذهب واحد من الخمس فلم يدركه وادرك الباقى منها فخمس الدية لأن الخمس تجب فيها الدية ففى احداها خمسها وان ذهب اثنتان من الخمس فخمسا الدية وفى ثلاثة ثلاثة أخماس الدية وفى ذهاب أربعة أربعة أخماس الدية وان لم يدرك بواحدة من الخمس ونقص الباقى فخمس الدية التى لم يدرك بها وحكومة لنقص الباقى وان جنى على لسان ناطق فأذهب كلامه وذوقه مع اللسان فديتان كما لو ذهبت منافع اللسان مع بقائه، فان قطع اللسان فذهبت منفعة الكلام والذوق معا فدية واحدة لانهما ذهبا تبعا فوجبت دية اللسان دونهما كما لو قتل


(١) الام للامام الشافعى ج ٦ ص ١٠٥ طبعة كتاب الشعب.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ١٠٥ الطبعة السابقة.