للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخالف فى ذلك الكرابيسى صاحب الامام الشافعى والبخارى رضى الله عنهم وداود ابن على أمام الظاهرية.

قال ابن رشد: اتفق فقهاء الامصار مالك والثورى والأوزاعى وأبو حنيفة والشافعى أن للملتقط‍ أن يتصرف فى اللقطة بعد التعريف سنة.

ثم قال مالك والشافعى: له أن يتملكها.

وقال أبو حنيفة: ليس له الا أن يتصدق بها.

وروى مثل قوله عن على وابن عباس وجماعة من التابعين.

وقال الأوزاعى ان كان مالا كثيرا جعله فى بيت المال.

وروى مثل قول مالك والشافعى عن عمر وابن مسعود وابن عمر.

وكلهم متفق على أنه أن أكلها ضمنها لصاحبها ألا أهل الظاهر.

وقال فى البحر: مسألة ولا يضمن الملتقط‍ إجماعا إلا لتفريط‍ أو جناية إذ هو أمين حيث لم يأخذ لغرض نفسه.

فإن جنى أو فرط‍ فالأكثر يضمن.

وداود الظاهرى والكرابيسى صاحب الامام الشافعى لا يضمن لظاهر الأحاديث.

«فان جاء صاحبها وعرف» الخبر.

ولم يذكر وجوب البدل.

[٣ - باب الوصية]

فى المنتقى أيضا (عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شئ يريد أن يوصى فيه الا ووصيته مكتوبة عند رأسه رواه الجماعة واحتج به من يعمل بالخط‍ اذا عرف).

استدل بهذا الحديث على جواز الاعتماد على الكتابة والخط‍ ولو لم يقترن ذلك بالشهادة.

وخص محمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام.

وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط‍ المشهود به.

قالوا: ومعنى قوله «وصيته مكتوبة عنده» أى بشرطها (يريد الاشهاد لأن به التوثق فيكون مضمرا فى الحديث).

وقال المحب الطبرى: اضمار الاشهاد فيه بعد.

وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط‍ الاشهاد بأمر خارج كقوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ}