للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا تحمل أو أنها تضع الولد فى وقت بعينه لم يصح الشرط‍ لأنه لا يمكن الوفاء به (١).

وكذا ان شرط‍ الولاء للبائع فان الشرط‍ يلغو ويصح العقد لحديث بريرة (وقد تقدم الاشارة اليه فى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية).

وكذا لو شرط‍ ضمينا أو كفيلا غير معين، أو شرط‍ خيارا أو أجلا مجهولين، كان باعه بشرط‍ الخيار وأطلق أو الى الحصاد ونحوه أو بثمن مؤجل الى الحصاد ونحوه، أو شرط‍ تأخير تسليم المبيع بلا انتفاع البائع به، فان الشرط‍ يلغو ويصح البيع قياسا على اشتراط‍ الولاء للبائع (٢) (أنظر مصطلح بيع).

٢ - فى الرهن وكذا لو شرط‍ فى الرهن شرط‍ لا يقتضيه العقد كالمحرم من خمر وخنزير ونحوهما، أو شرط‍ رهن المجهول المعدوم وما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد ونحو ذلك مما لا يصح بيعه، فان الشرط‍ يكون باطلا والعقد صحيحا (٣).

(أنظر مصطلح رهن).

٣ - فى الكتابة: اذا اشترط‍ المكاتب فى كتابته أن يوالى من شاء فالشرط‍ باطل، والولاء لمن أعتق لقوله صلّى الله عليه وسلم فى قصة بريرة «فانما الولان لمن أعتق» متفق عليه (٤).

رأى ابن تيمية وابن القيم فى الشروط‍:

يؤيد ابن تيمية أن الأصل فى الشروط‍ الجواز والصحة ولا يحرم ويبطل منها الا ما دل على تحريمه وابطاله نص أو قياس عند من يقول به ..

كما يرى أن الشرط‍ المحذور هو الشرط‍ الذى ينافى مقصود العقد، كاشتراط‍ الطلاق فى النكاح واشتراط‍ الفسخ فى العقد (٥).

كما يرى ابن القيم أن الأصل فى الشروط‍ الصحة الا ما أبطله الشارع (٦). أو نهى عنه.

[مذهب الظاهرية]

القسم الأول: الشروط‍ الصحيحة.

ومن أمثلتها:

١ - فى البيع: ما جاء فى المحلى من أن كل شرط‍ وقع فى حال عقد بيع من البائع والمشترى أو من أحدهما برضى الآخر فالبيع باطل مفسوخ والشرط‍ باطل، الا سبعة شروط‍ فقط‍، فانها لازمة والبيع صحيح ان شرطت فى البيع.


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٧ ومنته الإرادات ج ٢ ص ٢٣.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ٤١.
(٣) نفس المرجع ج ٢ ص ١٦٥.
(٤) نفس المرجع ج ٢ ص ٦٧٧.
(٥) الفتاوى لابن تيمية المجلد الثالث ص ٣٢٣.
(٦) اعلام الموقعين لابن القيم ج ٢ ص ٣٤.