للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

(١) ولا تجوز معاملة أحد الشركاء فيما اشتركوا دون مرضاة شركائه إذ لا تحل الأموال - إلا برضا ملاكها وهذا في شركة المخصوص وكذلك أيضا محاللة أحد الشركاء لا تجرى دون شركائه إلا أن كان أمينا ويكون الضمان عليه لأن الأمين حجة في نزوع التباعات وكذلك أيضا من كان في يده مال غيره بالوديعة أو العارية أو المضاربة ومال اليتيم والغائب في يد خلائقهم تجزى محالله هؤلاء من أفسد في ذلك المال شيئا إذا كانوا أمناء لأنهم أخصاء في ذلك الشئ الذي في أيديهم وذهب بعض إلى أن محاللة أحد الشركاء فيما دون سهمه تجزى.

(٢) وأن كان المضارب يعمل بيده في المال فيكره له أن يأخذ أجر ذلك وأما كراء المنزل والدابه إذا كانت له فلا بأس أن يأخذ ذلك كما يكون لغيره وأن منعه صاحب المال على التصرف في ماله فإنه أن لم يكن الربح في المال فلا يجوز له فيه المصرف بعد منع صاحبه وأن كان الربح فجائز له التصرف ويبيع ويوصل لصاحب المال ماله وما نابه من الربح وكذلك أن لم يتبين له أكان الربح في المال أو لم يكن يجوز له التصرف وكذلك ورثة المقارض أن مات لا يجوز لهم في التصرف لأنهم ليسوا بمقارضين لصاحب المال إلا أن يبيعوا ما يحتاج إلى البيع ويجمعوا المال ويأخذوا سهم وارثهم من الربح أن كان ويوصلوا المال إلى صاحبه وما نابه من الربح ويدرك صاحب المال عليهم ذلك لأن عليهم ما لزم وارثهم قد اتجروا أن اتجروا بالمال بعدما مات وارثهم فإنه أن اتجروا وارثهم بالمال أول مرة فلهم نصيبهم من الربح كان الربح أول مرة أو لم يكن لأن وارثهم قد اتجر به فإن تلف المال فعليهم الضمان أن علموا بموت وارثهم فلا ضمان عليهم وأن لم يتجر وارثهم أول مرة فاتجروا هم به بعد موته فلهم أجر عناهم أن لم يعلموا بموت وارثهم ولا ضمان عليهم إن تلف المال وإن علموا فعليهم الضمان وليس لهم شيء في الحكم ولهم عناؤهم فيما بينهم وبين الله لأنهم اتجروا بمال بغير إذن مالكه.

" التصرف في الأمانة"

[(أ) جواز نقلها وعدمه]

[مذهب الحنفية]

(٣) للمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبى حنيفة رحمه الله إذا كان الطريق مأمونا لأن المودع (باكسر) أطلق له الأمر بالحفظ فله السفر بها ولو في المغازه متى كان الطريق أمنا ولهذا يملك الأب والوصى ذلك في مال الصبى وقالا: ليس المودع (بالفتح) إذا كان لها حمل ومؤنة لأن في ذلك تحميل المودع (بالكسر).

وإذا نهى المودع (بالكسر) المودع عن الخروج بالوديعة فخرج بها؛ ضمن لأن التقييد بالحفظ في المصر مفيد إذ الحفظ فيه أبلغ.


(١) الإيضاح جـ ٣ ص ٤٣٧.
(٢) جـ ٣ ص ٤٠٤ الإيضاح.
(٣) هداية جـ ٣ ص ١٥٨.