للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق (١). فملء الكف منه حرام ..

ولأن النبيذ المسكر شراب فيه شدة مطربة فوجب فى قليله ما يجب فى قليل الخمر.

وأما النبيذ غير المسكر فهو مباح ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام - وهو ما يلقى فيه تمر أو زبيب ليحلو به الماء وتذهب ملوحته فلا بأس به ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام. لما روى عن أبى هريرة أنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته فى دباء، ثم أتيته. فاذا هو ينش (يظهر صوتا من الغليان) فقال:

أضرب بهذا الحائط‍ فان هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، رواه أبو داود. ولأنه اذا بلغ الغليان أو مضى عليه ثلاثة أيام - صار مسكرا. وكل مسكر حرام (٢).

[مذهب الظاهرية]

ونبيذ التمر والزبيب حرام فى مذهب الظاهرية متى كان مسكرا، لما روى عن عبد الله بن أبى بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اياكم وكل مسكر .. وعن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره (٣)».

[مذهب الزيدية]

جاء فى الروض النضير: «روى عن أنس قال: كنت ساقى القوم فى منزل أبى طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مناديا ينادى:

ألا ان الخمر قد حرمت فجرت (٤) فى سكك المدينة، فقال لى أبو طلحة: أخرج فأهرقها فخرجت فأهرقتها فجرت فى سكك المدينة أخرجه الشيخان ومالك وأبو داو والنسائى.

وفى رواية قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ؟ قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذى تسمونه الفضيخ انى لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتنا اذ جاء رجل فقال:

هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا، قال:

فان الخمر قد حرمت، قال أبو طلحة:

يا أنس أرق هذه القلال، قال: فما راجعوها، ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل


(١) الفرق: مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا، مختار الصحاح.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى ج‍ ١٠ ص ٣٢٦، ص ٣٢٩ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٤٩٩، ص ٥٠٠ الطبعة السابقة.
(٤) أى سالت فى طرق المدينة.