للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجهول، فيكون الباقى مجهولا، والمجهول يتعين الرجوع فيه الى مهر المثل.

وقيل فى قول من طريق حاكية لقولين بانت بالمسمى.

واعترض بأن هذا القول مبنى على فساد الخلع، ولزوم المسمى مبنى على صحته.

وأجيب بأن المراد بانت بمثل المسمى كما قاله العراقيون. ولو قصد بطلاقه فى الغد ابتداء الطلاق وقع رجعيا، فان اتهمته حلف كما قاله ابن الرفعة، ولو طلقها بعد الغد وقع رجعيا، لأنه خالف قولها فكان مبتدئا فان ذكر مالا فلابد من القبول وان قالت طلقنى شهرا بألف ففعل وقع مؤبدا لأن الطلاق لا يؤقت بمهر المثل لفساد الصيغة بالتأقيت (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أن الزوجة لو قالت لزوجها طلقنى بألف الى شهر أو بعد شهر فطلقها قبله فلا شئ له نصا، لأنه اختار ايقاع الطلاق من غير عوض، ويقع رجعيا، ولو أجابها بقوله اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق العوض ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا لأنه بعوض.

وان قالت طلقنى بألف من الآن الى شهر فطلقها قبل الشهر استحقه لأنه أجابها الى سؤالها، أما أن طلقها بعده فلا يستحقه ويقع الطلاق رجعيا (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار: أن الزوجة لو قالت لزوجها طلقنى غدا على ألف أو اذا طلقتنى غدا فلك ألف وقع بطلاقه غدا خلعا لا بعد غد، قال الداعى يحيى: وكذا لو طلق فى الحال.

قال صاحب البحر هذا اذا كان مؤقتا بغد لقولهما: اذ قد وافق وزاد خيرا، ولا يستحق الألف الا بعد وقوع الطلاق، فان طلق بعد الغد بطل الخلع وكان رجعيا للمخالفة وكذا لو طلق فى الحال غير مؤقت بغد، فان قالت خذ منى ألفا وأنت مخير فى تطليقى من اليوم الى شهر فطلق فى الشهر لقصد الأخذ استحق ما شرطت لا بعد


(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٣ ص ٢٥٦، ص ٢٥٧ فى كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ١٣٤ الطبعة السابعة.