للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفسيرا لجميع ما قبله من الجمل المبهمة وجنس العدد. قال الله تعالى مخبرا عن أحد الخصمين انه قال: «ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجة» وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو ابن ثلاث وستين سنة وتوفى ابو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة وتوفى عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة.

ولان الدرهم ذكرا تفسيرا. ولهذا لا تجب به زيادة على العدد المذكور الذى جعل تفسيرا له فكان تفسيرا لجميع ما قبله. لانها تحتاج الى تفسير وهو صالح للتفسير فوجب حمله على ذلك وهذا المعنى موجود فى قوله: الف وثلاثة دراهم وسائر الصور المذكورة

وعلى قول من لا يجعله تفسيرا للجميع ولا يجعل المجمل من جنس المفسر لو قال شخص: بعتك هذا بمائة وخمسين درهما او بخمسة وعشرين درهما. وقبل الاخر لا يصح البيع لجهالة الثمن. وهذا غير صحيح. فهو قول شاذ ضعيف لا يعول عليه.

وان قال: له على ألف درهم. او ألف وثوب او ألف وقفيز حنطة. فالمجمل من جنس المفسر ايضا. وكذلك لو قال: الف درهم وعشرة. أو الف ثوب وعشرون .. وهذا قول القاضى وابن حامد .. وقال التميمى وابو الخطاب: يرجع فى تفسير المجمل اليه لان الشئ يعطف على غير جنسه .. قال الله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» ولان الألف مبهم فيرجع فى تفسيره الى المقر كما لو لم يعطف عليها شئ ووجه الاول.

أن العرب تكتفى بتفسير احدى الجملتين عن الجملة الاخرى. قال الله تعالى «ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا» وقال تعالى «عن اليمين وعن الشمال قعيد» ولانه ذكر مبهما مع مفسر لم يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من جنس المفسر كما لو قال: مائة وخمسون درهما او ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا. يحققه أن المبهم يحتاج الى التفسير وذكر التفسير فى الجملة المقارنة له يصلح أن يفسره توجب حمل الامر على ذلك.

اما قوله تعالى: «اربعة اشهر وعشرا» فأنه امتنع ان يكون العشر اشهرا لوجهين أحدهما:

أن العشر بغير هاء عدد للمؤنث. والاشهر مذكرة فلا يجوز أن تعد بغيرها. والثانى.

انها لو كانت أشهرا لقال: اربعة عشر شهرا بالتركيب لا بالعطف كما قال - عليها تسعة عشر. وقولهم: أن الالف مبهم يرد عليه بأنه قد قرن به ما يدل على تفسيره فأشبه ما لو قال: مائة وخمسون درهما أو مائة درهم ..

فان قيل: اذا قال: مائة وخمسون درهما فان الدرهم ذكر للتفسير ولهذا لا يزداد به العدد فصلح تفسير الجميع ما قبله بخلاف قوله مائة درهم فان ذكر الدرهم فيه للايجاب لا للتفسير بدليل انه زاد به العدد - ان قيل ذلك قلنا: هو صالح للايجاب والتفسير معا.

والحاجة داعية الى التفسير فوجب حمل الامر على ذلك صيانة لكلام المقر عن الالباس والابهام وصرفا له الى البيان والأفهام.

[الاقرار بالزنا]

جاء فى المغنى لابن قدامة أن حد الزنا لا يجب الا بأحد شيئين: اقرار او بينة. فان ثبت باقرار اعتبر اقرار اربع مرات. وبهذا قال الحكم وابن ابى ليلى واصحاب الرأى. وقال الحسن وحماد ومالك والشافعى وأبو ثور