للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما كانت استرجعت الدية لئلا يجمع للمجنى عليه بين البدل (١) والمبدل وجاء فى التاج المذهب أنه اذا ذهب الشعر فلم يرجع ففيه ابداء حكومة فيجب فى شعر الرأس أو اللحية سواء كان بعد نباتها أو قبله حكومة مقاربة للدية وهى ما تزيد على النصف الى قدر الثلثين فان عاد الشعر لزم (٢) المجنى عليه رد ما أخذ.

[مذهب الإمامية]

والإمامية فى حكم استرداد الارش على قولين فقد جاء فى تحرير الاحكام أنه اذا ذهب كلام المجنى عليه بالجناية على اللسان ثم عاد كلامه بعد دفع الدية استردت الدية من المجنى عليه، قاله فى المبسوط‍ وجاء فى الخلاف: لا تسترد الدية وجاء فى ذهاب السمع والبصر اذا عادا بعد زوالهما حكومة عدل وفى العقل والشم اذا عادا بعد ذهابهما لم تسترد الدية لان عودهما منحة من الله تعالى (٣) وذكر صاحب الخلاف أنه اذا أخذ المجنى عليه من الجانى دية الشم ثم عاد شمه لم يجب عليه رد الدية لان رد الشم هبة من الله (٤) متجددة واذا قلع سن كبير مثغر وجبت الدية فى الحال بلا خلاف فان أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية (٥).

[مذهب الإباضية]

أما الإباضية فيجيزون استرداد الارش فقد جاء فى النيل أن من اقتص بظفر فنبت ظفر المقتص منه رجع على المقتص منه بالسوم وهو ما بين النبات وعدمه وان نبت ظفر المقتص كانت عليه ديته للمقتص منه لانه أخذ حقه فحدث منه غيره فعليه فيه الدية (٦). وثديا الصغيرة اذا قطعتا فان كانت ترجى اعادتهما الى هيئتهما استؤنى بهما وان لم ترج أخذت الدية وان رجعا لهيئتهما استرجعت الدية وان ماتت فى حال الانتظار ففيهما الدية (٧).

[حكم الاسترداد فى السرقة]

[مذهب الحنفية]

يجب رد عين المسروق على صاحبه اذا كان قائما بعينه لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده وقول النبى صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو أحق به، وقد ورد النبى صلى الله عليه وسلم رداء صفوان رضى الله تعالى


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار للمرتضى ج ٥ ص ٢٨٠ الطبعة السابقة.
(٢) التاج المذهب الجامع لاحكام المذهب للصنعانى ج ٤ ص ٣٣٢، ٣٣٣ الطبعة السابقة
(٣) تحرير الاحكام ج ٢ ص ٣٧٠ الى ٣٧٥ الطبعة السابقة.
(٤) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ٢ ص ٣٨٣ الطبعة السابقة.
(٥) الخلاف للطوسى ج ٢ ص ٣٨٥ الطبعة السابقة.
(٦) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ج ٨ ص ٣٢، ٣٣ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ج‍ ٨ ص ٥٤ الطبعة السابقة.