للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غصبها بعد القبض.

حكم الاسترداد اذا انفسخث:

المغارسة أو المزارعة

واذا فسخت المغارسة أو المزارعة الفاسدة ولو بموت المغارس الذى له الارض كان لمالك الغرس وهو الغارس ولذى البناء ونحوها مع بقاء مدة الاجارة الخياران وهما ان شاء فرغ الارض بقلع الغراس ولا أرش للأرض ورجع بنقصان الغراس وهو تقوم الارض بغراسها وبغير غراس فما بينهما فهو أرش الغراس وان شاء تركها لرب الارض وطلب قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء الا بأجرة وفى الزرع والشجر المثمر يثبت له ثلاث خيارات هذان الخياران وخيار ثالث وهو تبقيته فى الارض بأجرة المثل الى الحصاد أو الصلاح اذا كان لها أجرة ولا يثبت الخيار فى الغرس والبناء والزرع والثمر الا بثلاثة شروط‍:

الاول: أن تكون مدة الاجارة باقية لا اذا انقضت فيزيله من الارض ولا أرش.

الثانى: ألا يشرط‍ عليه المالك عند عقد الاجارة عدم الخيار.

الثالث: أن لا يكون مالك الاشجار أو البناء هو الطالب للفسخ فان كان هو الطالب أزال ملكه من الارض ولا أرش اذ قد رضى باسقاط‍ حقه فلو باع مالك الارض الارض ثبت الخيار لدى الغرس ولو رجع على المشترى بالارش أو قيمة الغرس حيث يختار قيمتها ويثبت للمشترى الخيار فى الرد على البائع كخيار العيب (١).

وليس لدافع الاجرة معجلة قبل ايفاء العمل أن يسترجعها ما دام لم يقع فسخ لان الاجرة تستحق بالتعجيل قبل الايفاء فمتى عجلت صارت حقا له (٢)، وتسترد الاجرة المدفوعة على فعل أمر واجب أو أمر محظور لان الاجرة على كل منهما حرام سواء كان هذا الواجب فرض عين أم فرض كفاية على الاصح كالحاكم اذا أخذ من المحكوم له لا من الامام فجائز وأجرة الجهاد وغسل الميت المسلم والصلاة عليه والاذان وتعليم المكلف القرآن وسائر العلوم الدينية. وسواء تقدم فعل الواجب أو المحظور على دفع الجعالة أو تأخر اذا كان دفعها فى مقابلهما غالبا (٣).

[مذهب الإمامية]

[حكم استرداد المستأجر بعض الاجرة]

لو انقضى بعض المدة ثم تلفت العين المؤجرة أو طرأ ما يوجب فسخ الاجارة


(١) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٣ ص ١٤٠ ص ١٤١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١١١، ١١٢ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٣ ص ١٢٦، ١٢٧ الطبعة السابقة.