للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

كل ما يفعله المفلس قبل الحجر عليه من التصرفات يكون نافذا سواء كان التصرف بعوض أم بغير (١).

[مذهب الإباضية]

الافلاس العام: وهو مجرد قيام الدائنين على المفلس المذهب فيه انه لا يمنع المفلس من شئ فله ان يفعل فى ماله ما شاء ما لم يحكم القاضى بافلاسه ويحجر عليه. وهناك قول فى المذهب إنه يمنع من ذلك (٢).

ما يترتب على الحكم بافلاس

المديون والحجر عليه

الأول منع المفلس من

التصرفات:

[مذهب الحنفية]

المحجور عليه بسبب الافلاس يمنع - عند أبى يوسف ومحمد - من كل تصرف يؤدى الى ابطال حق الدائنين او يضرهم وذلك كالهبة والصدقة ونحوهما من كل التبرعات اما البيع فان كان يمثل القيمة جاز من المفلس وان كان بأقل منها لا يجوز منه سواء كان الغبن يسيرا أو فاحشا، ويخير المشترى حينئذ بين ازالة الغبن وبين الفسخ ورد المبيع (٣).

وان باع شيئا من عقاره او عروضه للدائن الذى حجر لاجله ليصير الثمن قصاصا بدينه جاز بيعه وهذا اذا كان الدائن واحدا. فان كانا اثنين فاكثر وحجر عليه بسبب افلاسه بديونهم فباع لاحدهم شيئا بمثل قيمته صح بيعه. ولكن المقاصة لا تصح فلا يصير كل الثمن قصاصا بدين هذا المشترى لان فيه ايثار بعض الدائنين على البعض، ولكن يكون الثمن بين الدائنين بالحصص. وكذلك يمنع المحجور عليه للدين من قضاء دين بعض الدائنين، فان فعل كان لباقى الدائنين ان يشاركوا القابض فيما قبض فيسلم للقابض حصته ويدفع ما زاد على حصته الى غيره من الدائنين ولو تزوج المحجور عليه للدين امرأة صح نكاحه فان زاد مهرها على مهر المثل فمقدار مهر مثلها يظهر فى حق الدائنين الذين حجر عليهم لاجلهم فيكون لها ان تزاحمهم وتقاسمهم فيما فى يد الزوج المديون من مال اما ما زاد على مهر مثلها فلا يظهر فى حق الدائنين ويظهر فى حق المال الحادث له بعد الحجر (٤). وان اقر المفلس فى حالة الحجر عليه بدين لانسان فانه يصح اقراره بالنسبة لذمته ويلزمه ان يقضيه بعد قضاء الديون التى حجر لاجلها. اما بالنسبة للدائنين الذين حجر عليه لافلاسه بديونهم فلا يصح اقراره فى حقهم لانه تعلق بهذا المال حق الاولين فلا يتمكن من ابطال حقهم بالاقرار لغيرهم ولاحتمال ان يكون كاذبا فيرد اقراره للتهمة حتى لو كان سبب وجوب الدين المقر به ثابتا عند القاضى بعلمه او بشهادة الشهود على الاستقراض او الشراء بمثل القيمة مثلا فان اقراره يكون صحيحا ويكون من حق المقر له حينئذ ان يشارك الدائنين بحصته.

ولو اقر المحجور عليه بحد او قصاص صح اقراره، والقاعدة فى هذا أن كل تصرف لا يحتمل الفسخ ولا يبطله الهزل ينفذ منه ولا يحجر عليه فيه اتفاقا. اما ما يحتمل الفسخ ويبطله الهزل فلا ينفذ منه الا باذن القاضى ويحجر عليه فيه عند الصاحبين. ولتفصيل هذا (انظر مصطلح حجر). ولو استهلك المفلس مال انسان فى حالة الحجر وثبت استهلاكه له بشهادة الشهود فانه يلزمه ضمان ذلك ويكون من حق من له الضمان ان يشارك الدائنين الذين حجر لاجلهم فيما يكون فى يد المفلس من مال لان الاستهلاك فعل حسى مشاهد فيشاركهم لانتفاء التهمة (٥)


(١) قواعد الاحكام ج ١ ص ١٧٧.
(٢) شرح النيل ج ٧ ص ١٦٤
(٣) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٦٢
(٤) الفتاوى الخانية بهامش الهندية ج ٣ ص ٦٣٥، ص ٦٣٧ والفتاوى الهندية ج ٥ ص ٦١ وما بعدها
(٥) المرجع السابق.