للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[إجارة]

[١ - التعريف بها لغة]

يقال أجر الشئ اكراه وأجر العامل صاحب العمل رضى أن يكون أجيرا عنده وجمعه أجراء، ومنه قوله تعالى: «عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ» (١).

وأجر فلانا على كذا أعطاه أجرا.

والفعل من باب قتل، وعند بنى كعب من باب ضرب.

ويقال آجرت الدار فأنا مؤجرها، كما يقال آجرت فأنا مؤاجر.

وأجر من فلان الدار أكراها له وأجر فلانا الدار أكراه اياها وآجره مؤاجرة استأجره، واستأجره اتخذه أجيرا كما يقال ائتجر على فلان بكذا عمل له بأجر، ويقال فى معنى أجره أكراه فهو مكر وكاراه فهو مكار واكتراه استأجره فهو مكتر وأكرانى دابته أجرنى اياها.

والأجرة الكراء والكروة.

والاجارة الأجرة على العمل.

والأجر عوض العمل وجمعه أجور وجمع الأجرة أجر (٢).

[٢ - التعريف بها شرعا]

يعرفها الفقهاء بأنها عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض، وبذلك تميزت من الجعالة لأن الجعالة ليست عقدا وانما تنشأ بارادة الجاعل وحدها، ومن البيع والهبة لأنهما يفيدان تمليك الأعيان، ومن العارية والوصية بالمنفعة لأن التمليك بهما بالمجان.

وليس فى تعريف الاجارة بذلك اختلاف بين الفقهاء جميعا، وانما يختلفون فى العبارة الدالة على هذا المعنى من ناحية استعمال لفظ‍ بدل لفظ‍ له معناه أو من ناحية زيادة بيان وتفصيل كما فى تعريف بعض الحنابلة لها فى «كشاف القناع» بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة فى الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم.

واستثنوا من المدة ما فتح من الأرض عنوة وترك لأهله بالخراج على أن يكون أجرة له مراعاة للمصلحة العامة التى استوجبت ذلك فانه فى نظر الحنابلة يعد متروكا فى يد أهله بطريق الاجارة دون تقدير مدة لذلك، ولذا يبقى فى أيديهم لا ينزع منهم.

وينتقل بالوراثة الى ورثتهم فيتوارثون منافعها كما تتوارث الأعيان (٣).

وكذلك استثنوا الصلح مع صاحب أرض على حق ادعى عليه نظير بدل أو عوض هو أن يجرى المصالح فى تلك الأرض ماء أرضه الفاضل من ريها أو حاجتها من الماء فى ريها على أن يكون ذلك حقا له دائما، فقد أجازوا ذلك على أنه اجارة للمجرى، فى أرض المصالح بلا اشتراط‍ مدة بل تعد اجارة مستمرة (٤).


(١) الآية ٢٧ بسورة القصص.
(٢) القاموس والمصباح والمعجم الوسيط‍، مادة «أجر».
(٣) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٦٨٨.
(٤) منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٤٢٢ طبعة مكة المكرمة.