للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر صاحب البحر الزخار أن لبن الميتة يحرم تناوله لمجاورته النجاسة وهو مترطب (١).

[مذهب الإمامية]

[حكم الجنين]

جاء فى الروضة البهية أن ذكاة الجنين ذكاة أمه اذا تمت خلقته وتكاملت أعضاؤه وأشعر وأوبر كما دلت على ذلك الأخبار سواء ولجته الروح أو لم تلجه، وسواء خرج ميتا أو خرج حيا غير مستقر الحياة لأن غير مستقر الحياة بمنزلة الميت ولاطلاق النصوص بحله اذا كان تاما (٢).

[حكم البيض]

جاء فى الروضة البهية أنه يحل بيض الميتة اذا اكتسى القشر الأعلى الصلب والا كان بحكمها (٣).

وبيض السمك تابع له فى الحل والحرمة.

ولو اشتبه بيض المحلل ببيض المحرم أكل الخشن دون الأملس وأطلق كثير ذلك من غير اعتبار التبعية (٤)، وكذلك بيض الطير تابع له فى الحل والحرمة فكل طائر يحل أكله يؤكل بيضه وما لا يحل أكله فلا يحل بيضه فان اشتبه الأمر أكل ما اختلف طرفاه واجتنب ما اتفق (٥).

[حكم اللبن]

جاء فى الروضة البهية أنه يحل اللبن فى ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب مستنده روايات منها صحيحة زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال سألته عن اللبن يكون فى ضرع الشاة وقد ماتت قال:

لا بأس به وقد روى نجاسته صريحا فى خبر آخر ولكنه ضعيف السند الا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة، وكل نجس حرام.

وفى الدروس جعل القول بالحل أصح وضعف رواية التحريم وجعل القائل به نادرا وحمله على التقية (٦).

[حكم الأنفحة]

جاء فى الروضة البهية أن أنفحة الميتة حلال سواء أريد بها اللبن المستحيل فى جوف السخلة فتكون من جملة ما لا


(١) البحر الزخار ج ٤ ص ٣٣٥ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٧٣، ص ٢٧٤ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٨٣.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٢٧٧ نفس الطبعة المتقدمة.
(٥) المرجع السابق للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٨١.
(٦) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٨٣ نفس الطبعة المتقدمة.