للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عليه وسلم بينها وبين الذى زوجها منه أبوها ثم زوجها عم أولادها. وهذه المرأة كانت ثيبا لأن الراوى قال وهى تريد عم صبيانها.

ويندب (١) استئمار أمهات البنات لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك فى قوله:

«تؤامر النساء فى أبضاع بناتهن».

مذهب المالكية (٢):

تستأمر من النساء:

١ - المجنونة جنونا غير مطبق. ينتظر افاقتها اذا كانت ثيبا بالغة ولا يزوجها أبوها الا برضاها.

٢ - البكر العانس عند ابن وهب، لأنها لما عنست صارت كالثيب.

٣ - البكر اذا أراد أبوها زواجها لذى عاهة كخصى مقطوع الانثيين، ومجنون ومبرص ومجذوم وعنين ومجبوب وعبد ولو كان عبد الأب. وفى هذا لا بد من رضاها بالقول.

٤ - الثيب البالغة بنكاح صحيح أو فاسد مختلف فى فساده أو مجمع عليه ودرأ الحد.

أما من ثيبت بعارض الزنا وتكرر منها ذلك حتى زال حياؤها صغيرة كانت أو كبيرة فالارجح أنها لا تستأمر وفى قول تستأمر.

٥ - البكر التى رشدها أبوها وأذنها بالقول. ومثل البكر التى رشدها أبوها البكر اذا رشدها الوصى لا يزوجها الا برضاها وأذنها بالقول أيضا.

٦ - المرأة التى أقامت ببيتها الذى دخلت فيه مع زوجها سنة من يوم الدخول وأنكرت بعد فراقها الوط‍ ء تنزيلا لاقامتها السنة منزلة الثيوبة.

٧ - الثيب الموصى بنكاحها يزوجها الوصى برضاها.

٨ - البالغ (٣) عند عدم الأب ووصيه تزوج باذنها فان كانت ثيبا أعربت عن نفسها وان كانت بكرا كفى صمتها.

٩ - اليتيمة غير البالغ اذا خيف فسادها بفقر أو زنا أو عدم حاضن شرعى أو ضياع مال أو دين وبلغت من السنين عشرا يزوجها وليها باذنها بالقول ولكن الراجح أنه يكفى صمتها.

١٠ - بكر (٤) عضلت لم يذكر المتيطى هذه فى جملة الابكار اللاتى يتكلمن لكنه قال فى الوثيقة ما نصه بعد ثبوت أنها بكر عضلها أبوها فأنكحها فلان بعد أن استأمرها ولا يكون رضاها الا بالنطق.

١١ - للحاكم (٥) تزويج ابنة الغائب المجبرة دون غيره من الاولياء فى غيبته البعيدة


(١) المبسوط‍ للسرخسى ج‍ ٤ ص ٢١٨.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٢٢٤، ٢٢٥.
(٤) التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ص ٤٣٣ ج‍ ٢ على مواهب الجليل للحطاب ص ٤٣٤
(٥) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ٢٢٩.