للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أحمد أنه قال: الايماء أحب الى وان رفع الى وجهه شيئا فسجد عليه أجزأه (١) وان لم يقدر على الايماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط‍ الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا (٢).

وجاء فى كشاف القناع أنه ان عجز عن الايماء برأسه لركوعه وسجوده أومأ بطرفه ونوى بقلبه لما روى زكريا الساجى باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين ابن أبى طالب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فان لم يستطع أومأ بطرفه.

وظاهر كلام جماعة أنه لا يلزمه وصوبه فى الفروع لعدم ثبوته (٣).

[حكم صلاة الخائف بالاشارة أو الايماء]

جاء فى كشاف القناع (٤): أنه اذا اشتد الخوف بالمسلمين صلوا وجوبا ولا يؤخرونها رجالا أو ركبانا متوجهين الى القبلة أو غيرها يومئون بالركوع والسجود ايماء على قدر الطاقة لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة الكفار معرضين أنفسهم للهلاك ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم كالمريض وسواء وجد اشتداد الخوف قبل الصلاة أو فيها لعموم الآية (٥).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه اذا سلم شخص على المصلى حين صلاته فليرد عليه اشارة لا كلاما، بيده اليمنى أو برأسه فاذا تكلم عمدا بطلت صلاته (٦).

ويستحب للمصلى أن يشير اذا جلس للتشهد بأصبعه ولا يحركها ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.

وذلك لما روى عن مالك عن مسلم بن أبى مريم عن على بن عبد الرحمن قال:

رآنى عبد الله بن عمر أعبث بالحصى فى الصلاة فلما انصرف نهانى وقال:

اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع اذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار


(١) المغنى على مختصر أبى القاسم عمر ابن الحسين الخرقى لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة فى كتاب مع الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسى ج ١ ص ٧٨٥ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٧٨٦ الطبعة المتقدمة.
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج ١ ص ٣٢٢ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٣٣٩ الطبعة السابقة.
(٥) يشير بذلك الى قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ الآية رقم ٢٣٩ من سورة البقرة.
(٦) المحلى لابن حزم ج ٤ ص ٤٦ مسئلة رقم ٤٠٢.