للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اجماعا وذلك لما روى الهذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل الى أبى موسى وسلمان بن ربيعة رضى الله عنهما فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت فقالا: للبنت النصف وللأخت النصف وأت عبد الله بن مسعود فانه سيتابعنا فأتاه فقال انى قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين لأقضين بينهما بما قضى به رسول الله: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت.

وكذا فان السدس فرض الأخت أو الأخوات من الأب مع الأخت الواحدة من الأبوين، وكذا فانه فرض ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.

[مذهب الحنابلة]

الفروض ستة وأصحابها عشرة.

فللزوج الربع ان كان للزوجة المتوفاة ولد ذكرا كان أو أنثى منه أو من غيره ولم يقم به مانع أو ولد ابن وان سفل أبوه بمحض الذكور، وله النصف مع عدم الولد وولد الابن.

والزوجة فأكثر لها الثمن ان كان له ولد ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا منها أو من غيرها أو ولد ابن وان سفل والربع مع عدمهما اجماعا، ويرث الأب مع ابنه أو ابنته وكذا الجد ان عدم الأب مع ذكورية ولد الميت أو مع ذكورية ولد ابن وان نزل السدس فرضا. قال ابن المنذر فى الجد أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الجد أبا الأب ينزل منزلة الأب فى الحجب والميراث الا فى ثلاثة أشياء أحدها: زوج وأبوان. والثانية: زوجة وأبوان. للأم فيهما ثلث الباقى مع الأب وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد.

والثالثة الجد مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب وللأم أربعة أحوال اذ كانت مع الولد ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا أو مع ولد الأب كذلك أو مع اثنين ولو محجوبين من الاخوة والأخوات فلها السدس واذا انعدم هؤلاء فلها الثلث، واذا كان الأبوان مع أحد الزوجين فلها ثلث الباقى قضى بذلك عمر فتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وبه قال الجمهور خلافا لابن عباس. قال صاحب كشاف القناع: والحجة معه لولا انعقاد الاجماع من الصحابة على خلافه. ووجهة الجمهور أنهما استويا فى السبب المدلى به وهو الولادة وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد فلو أعطينا الزوج فرضه وأخذت الأم الثلث لزم تفضيل أنثى على ذكر من حيز واحد فى مرتبة واحدة أو اعطينا الزوجة فرضها والأم الثلث كاملا لزم ألا يفضل عليها التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والمرتبة لهذا أعطى الأم ثلث الباقى والأب ثلثيه مراعاة لهذه المصلحة. وكذا فان الحنابلة يرون أن الأم تستحق الثلث اذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو ادعته وألحق بها أو لكونه منفيا بلعان.

وللجدة فأكثر الى ثلاث اذا تحاذين أى تساوين فى الدرجة السدس اجماعا.

وللبنت الواحدة النصف بلا خلاف، وللاثنتين فصاعدا الثلثان، وعن ابن عباس أن البنتين فرضهما النصف لظاهر الآية. لكن قال الشريف الأرعوى صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك اجماعا.

(١) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٥٤٣، ٥٥٧.