للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو ان جمعهما صارتا كصلاة واحدة فيجزيهما واحد وهو قول ثان فى كونه مبيحا أو رافع للحدث فيصلى به ما لم يحدث بما ينقضه قولان.

ورجح ثانيهما وهو كونه رافعا.

وان أراد على هذا القول تيمم لكل صلاة ليكون له نور على نور.

وينتقض التيمم بوجود الماء قبل الشروع فى الصلاة بتكبيرة الاحرام أو بعدها بالسلام اتفاقا عندنا.

وهذا مناف لقوله آنفا ان المختار أنه رافع للحدث فانه لا ينتقض على القول بأنه رافع وصحت صلاته لفراغه منها قبل وجود الماء وانما انتقاضه بوجوده بعدها لما بعد تلك الصلاة.

وفيه قول يعيدها لوجود الماء قبل خروج الوقت.

وقبل ان وجده قبل السّلام وبعد التشهد.

وقيل بعد الطيبات صحت وانما انتقاضه لما بعد.

والخلاف المذكور هو عندنا فى انتقاض التيمم بوجود الماء بعد الشروع فى الصلاة وقبل الخروج منها.

فقيل تمت له لشروعه فيها كما يجوز وانما انتقاضه لما بعدها.

وقيل لا بل انتقضت ويقطعها لحدوثه قبل الفراغ منها وكذا الخلاف عند غيرنا.

ومن جهل (١) فرض طلب الماء ولم يطلب وصلى بتيمم وخرج الوقت هلك ولو أيس لأن الله قادر أن يوجد الماء حيث لا يوجد.

وان طلب قبل الوقت قريبا من الوقت كفاه الطلب ان لم يحدث مثل المطر، وان حدث أو بعد وقت الطلب السابق اعاد فى الوقت.

وان لم يسأل أصحابه ورآهم يصلون بالتيمم فتيمم وصلى أعاد ولو خرج الوقت ولا كفارة عليه.

ثم قال ومن مر على بئر عليها ولو أول الوقت ولا يرجو غيرها وسار وقد قدر أن يتطهر فقد لزمه وصلى بالتيمم صحت صلاته.

وقيل يعيدها ولا كفارة عليه عندهم لسيره قلت عليه الكفارة ولا يلزم التطهر بماء وجد قريبا من الوقت.

ومن صلى بتيمم فى موضع لا يجد فيه الماء وخرج أعادها.

[حكم اعادة الصلاة لفقدان الطهارة]

[مذهب الحنفية]

نقل صاحب البحر الرائق (٢) عن الخلاصة أنه اذا تنجس طرف من أطراف الثوب ونسيه فغسل طرفا من أطراف الثوب من غير تحر حكم بطهارة الثوب وهو المختار.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٣٠٦، ص ٣٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ٢٣٢ الطبعة السابقة.