للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو صلى مع هذا الثوب صلوات ثم ظهر أن النجاسة فى الطرف الآخر وجب عليه اعادة الصلوات التى صلى مع هذا الثوب.

وفى الظهيرية: المصلى اذا رأى على ثوبه نجاسة ولا يدرى متى أصابته فالمختار عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يعيد الا الصلاة التى هو فيها.

وجاء فى بدائع الصنائع (١) أنه لو صلى عريانا أو مع ثوب نجس وفى رحله ثوب طاهر لم يعلم به ثم علم قال بعض مشايخنا يلزمه الاعادة بالاجماع.

وجاء فى الفتاوى الهندية (٢): أنه لو كان باحدى رجلى المصلى بثرة فغسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث ومسح عليهما وصلى صلوات فلما نزع الخف وجد البثرة قد انشقت وسال منها الدم وهو لا يعلم أنه متى انشقت.

حكى عن الشيخ الامام أبى بكر محمد ابن الفضل ان كان رأس الجرح قد يبس وكان الرجل لبس الخف عند طلوع الفجر ونزعه بعد العشاء فانه لا يعيد صلاة الفجر ويعيد ما بعدها من الصلوات.

وان كان رأس الجرح مبتلا بالدم لا يعيد شيئا منها، وهكذا فى المحيط‍.

وجاء فى بدائع الصنائع (٣): أنه لو توضأ من بئر وصلى أياما ثم وجد فيها فأرة فان علم وقت وقوعها أعاد الصلاة من ذلك الوقت لأنه تبين انه توضأ بماء نجس.

وان لم يعلم فالقياس أن لا يعيد شيئا من الصلوات ما لم يستيقن بوقت وقوعها وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.

وفى الاستحسان ان كانت منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها.

وان كانت غير منتفخة ولا متفسخة لم يذكر فى ظاهر الرواية.

وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يعيد صلاة يوم وليلة.

ولو اطلع على نجاسة فى ثوبه أكثر من قدر الدرهم ولم يتيقن وقت اصابتها لا يعيد شيئا من الصلاة كذا ذكر الحاكم الشهيد وهو رواية بشر المريسى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وروى عن أبى حنيفة أنها ان كانت طرية يعيد صلاة يوم وليلة وان كانت يابسة يعيد صلاة ثلاثة ايام بلياليها.

وروى ابن رستم فى نوادره عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه ان كان دما لا يعيد.

وان كان منيا يعيد من آخر ما احتلم لأن دم غيره قد يصيبه.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ٤٩ الطبعة السابقة.
(٢) الفتاوى الهندية ج ١ ص ٣٦ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع الكاسانى ج ١ ص ٧٨ الطبعة السابقة.