للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملك يمينه وبعضها غير ملك يمينه، والوط‍ ء لا ينقسم.

ولا يحل وط‍ ء حرام أصلا فان فعل فهو زان فعليه الحد والولد غير لاحق (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب أن استمتاع الزوج بوط‍ ء زوجته حق له يجب عليها أن تمكنه منه، وان كانت صغيرة مكنه ولى مالها منه اذا كانت صالحة للوط‍ ء أو الاستمتاع من مثل هذا الرجل وكانت خالية عن المانع الشرعى أو العقلى، كأن تكون فى مسجد، أو تكون فى حضور شخص مميز للجماع ولو ضرتها، وكان التمكين من الوط‍ ء فى القبل ولو كان ذلك من دبر.

أما ان كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لمثله، ولا تحتمل الاستمتاع، لم يجب، بل لا يجوز أن تمكنه منها، ومثله ما اذا كانت مريضة تخشى من الوط‍ ء فى تلك الحال التلف أو الضرر، والقول فى ذلك قولها، وكذا اذا وجد مانع شرعى، أو عقلى، أو طلب أن تمكنه من وطئها فى الدبر، فانه لا يجب، بل لا يجوز لها أن تمكنه منه، ويجوز لها أن تقتله ان لم يندفع بدونه.

ويكره التعرى حال الجماع، ويكره للرجل أن ينظر باطن الفرج من زوجته

فأما ظاهره فلا كراهة فى نظره (٢).

ويجوز للرجل أن يستمتع بالأمة فى مدة الاستبراء، لكن يستمتع بها فى غير الفرج ما لم تكن حاملا ولو من زنا، حيث لا يجوز الاستمتاع لأن استبراءها بالوضع، فأما الاستمتاع فى الفرج فيمنع من صحة الاستبراء بالنظر الى البائع وأما المشترى فيأثم. ولا يلزم الاستئناف الا مشتريا ونحوه كالمتهب والوارث فلا يجوز له الاستمتاع منها ولو باللمس فى مدة الاستبراء اذا كان يجوز الحمل فيها أى يجوز أن مثلها تعلق، فأما اذا كان لا يجوز ذلك، بأن تكون صغيرة أو آيسة جاز له الاستمتاع، ذكره أبو العباس وأبو طالب، ورواه فى التقرير عن المنتخب وهو المختار (٣).

[مذهب الإمامية]

ذكر صاحب مستمسك العروة الوثقى أنه لا يجوز وط‍ ء الزوجة قبل اكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة، بل لا يجوز وط‍ ء المملوكة.

وأما الاستمتاع بما عدا الوط‍ ء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز فى الجميع ولو فى الرضيعة.

واذا تزوج صغيرة ودخل بها قبل اكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على


(١) المرجع السابق ج ٩ ص ٢٣٧ مسئلة رقم ١٦٩٠.
(٢) التاج المذهب لاحمد بن قاسم الصنعانى ج ٢ ص ٧٢ وما بعدها الى ص ٧٥ الطبعة الاولى سنة ١٣٦٦ هـ‍ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر.
(٣) التاج المذهب ج ٢ ص ١٠٣، ص ١٠٤ الطبعة المتقدمة.