للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشهور، وهو الأحوط‍ وان لم تخرج عن زوجيته - كما فى الشرائع.

وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا، لأن التحريم المؤبد ينافى مقتضى النكاح اذ ثمرته حل الاستمتاع، بل الأحوط‍ حرمتها عليه بمجرد الدخول وان لم يفضها.

ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وان كانت مفضاة وعدم حرمتها عليه أيضا خصوصا اذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم (١).

ويكره الجماع فى أوقات ثمانية: ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، وعند الزوال، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، وفى المحاق، وبعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وفى أول ليلة من كل شهر الا فى شهر رمضان، وفى ليلة النصف، وفى السفر اذا لم يكن معه ماء يغتسل به، وعند هبوب الريح السوداء والصفراء، والزلزلة.

ويكره الجماع وهو عريان وعقيب الاحتلام قبل الغسل والوضوء، ولا بأس فى أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها، ويكون غسله أخيرا، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر اليه.

ويكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفى السفينة.

ويكره الكلام عند الجماع بغير ذكر الله.

ويكره النظر الى فرج المرأة حال الجماع وغيره (٢).

وروى صاحب مستمسك العروة الوثقى أن ابن حمزة يرى حرمة النظر الى فرج المرأة حال الجماع، لما فى خبر أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه فى وصية النبى صلّى الله عليه وسلّم لعلى كرم الله وجهه: «ولا ينظر الرجل الى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع، فان النظر الى الفرج يورث العمى فى الولد».

ويجوز لكل من الزوج والزوجة أن ينظر الى جسد الآخر حتى العورة مع التلذذ وبدونه، بل يجوز لكل منهما ان يمس من الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه (٣).

وليس للمسلم أن يجبر زوجته الذمية على الغسل لأن الاستمتاع ممكن من دونه، ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب وطول الأظافر المنفر كان له أن يلزمها بازالته (٤).

وأما الاستمتاع بالوط‍ ء فى الدبر فقد ذكر صاحب مستمسك العروة الوثقى أن


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ١٢ ص ٦٣ وما بعدها الى ص ٦٧.
(٢) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٦.
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج ١٢ ص ١٩ الطبعة المتقدمة.
(٤) شرائع الاسلام ج ٢ ص ١٩ الطبعة المتقدمة.