للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سواء في الاحتياج إلى ذلك فاستويا فيه كالنفقة (١).

[مذهب الظاهرية]

على الزوج نفقة زوجتة الأمة وكسوتها بوئت بيتا أو لم تبوأ - مذ يعقد النكاح، ونفقتها وما تتوطأه. وتتغطاه وتفترشه وإسكانها كذلك (٢)، ولا يجوز أن يفضل في قسمة الليالى حرة على أمة متزوجة، ولا يجوز للرجل أن يقسم لأم ولده ولا لأمته مع زوجته إن كانت، فلو طابت نفس الزوجة بذلك فله أن يقسم لأمته لكن له أن يطأ أمته متى شاء (٣) وعلى الرجل القسم بينهن على أن يكون للأمة نصف الحرة والأمة المملوكة لاحق لها في القسم مع الزوجات. وإذا تزوج الرجل بكرًا - حرة أو أمة - وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها ثم يقسم فيعود ولا يحاسبها بتلك السبع ولا بشئ منها. فإن تزوج ثيبا فله أن يخصها بمبيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل ولا يحاسبها بتلك الثلاث (٤). ولا يحل العزل عن حرة أو أمة (٥).

[مذهب الزيدية]

يجوز لمالك الأمة المزوجة أن يتصرف فيها بالبيع أو الهبة والعتق والكتابة والإجارة واستخدام واستصحابها في سفره لتخدمه، ولا يجوز له أن يطأها وهى مزوجة أو في العدة ولا يجوز له أن يمنع زوجها من وطئها في الأوقات المعتادة ويخير السيد بين تسليم الأمة المزوجة للوطء فقط إلى دار الزوج أو تخلية الزوج يطأها في دار السيد حيث كان العرف الحاجه إليها للخدمة في الليل وإلا وجب تسليمها للمبيت في دار الزوج، وقيل: يجب على السيد تسليمها للوطء في داره فقط (٦). وإذا سلم السيد الأمة المزوجة تسليما مستداما - وأقل المستدام يوم وليلة متصلة - وجبت للسيد على زوج أمته لنفقتها فإن كان حرًا فعليه وإن كان عبدا فعلى سيده. وإذا شرط السيد على الزوج نفقة الزوجة الأمة مع عدم التسليم المستدام صح الشرط فيلزم الزوج ذلك ويصح العكس أيضا وهو أن يشرط الزوج أنه لا نفقة عليه ولو كانت مسلمة تسليما مستداما (٧). وليس للزوجة الأمة اخدام إلا أن تحتاج إلى الخدمة لزمانة أو مرض، فإن الزوج يلزم بإقامة من يخدمها ويمرضها والحرة والأمة هنا سواء (٨).

[مذهب الإمامية الجعفرية]

تثبت النفقة للزوجة الأمة (٩) وإذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل نعم والاستحباب أشبه (١٠) وإذا كانت الأمة مع حرة أو الحرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة (١١).

[مذهب الإباضية]

تجب نفقة الأمة وكسوتها وسكناها على


(١) كشاف القناع: جـ ٥ ص ٢٠٧ (فصل وإذا تزوج بكرا).
(٢) المحلى جـ ٩ ص ٥١٠، وجـ ١٠ ص ٩٢ و ١٠١ و ١٠٨.
(٣) المحلى جـ ١٠ ص ٤١ و ٦٧.
(٤) المحلى جـ ١٠ ص ٦٧ و ٦٣.
(٥) المحلى جـ ١٠ ص ٧٠.
(٦) شرح الأزهار جـ ٣٣٦ (هامش ١١).
(٧) شرح الأزهار جـ ٢ ص ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٥٣٣.
(٨) شرح الأزهار جـ ٥٣٦٢.
(٩) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٤٦ وما بعدها.
(١٠) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٢٧.
(١١) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٤٠.