للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية أيضا (١)

ويرى فقهاء الإمامية أن الابن إذا قتل أباه فإن هذا القتل يوجب القود متى وجد التكافؤ فى الدين والحرية، فيقتل الابن بوالده إلا إذا كان الابن مسلما والأب كافرا أو الابن حرا والأب رقيقا، فلا يقتل الابن لعدم التكافؤ فى الدين والحرية (٢).

ويرى فقهاء الإباضية أن الولد إذا قتل أحد أبويه قتلا يوجب القصاص فإنه يقتل بهما، فقد نصوا: على أنه يقتل الولد بهما أى بالأب والأم (٣).

وقال ابن حزم من فقهاء الظاهرية ولا قود على مجنون فيما أصاب من جنونه، ولا على سكران فيما أصاب من سكره المخرج له من عقله، ولا على من لم يبلغ، ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان، وهؤلاء والبهائم سواء، لما ذكرنا فى الطلاق وغيره من الخبر الثابت فى رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق والسكران حتى يعقل، والحق المتيقن فى هذا أن الأحكام لازمة لكل بالغ حتى يوقن أنه ذاهب العقل بجنون أو سكر وأما ما لم يوقن ذلك فالأحكام له لازمة، وظاهر مما تقدم أن ابن حزم يرى أنه لا وقود على القاتل عمدا إذا كان عديم الأهلية لصغر أو جنون أو سكر، ومن عداه يجب عليه القود، لا فرق فى ذلك بين الابن وغيره، وإذا فالابن إذا قتل أباه فإن هذا القتل يوجب القود (٤).

إرث الابن ولاية الدم على أبيه:

قال فقهاء الحنفية إذا ورث الابن قودا على أبيه سقط‍ القود، سواء فى ذلك قود النفس وما دونها فإذا قتل الأب أخ امرأته ثم ماتت المرأة قبل أن يقتص منه فإن ابنها منه يرث القصاص الذى لها على أبيه ويسقط‍ القصاص فى هذه الحالة لحرمة الأبوة وكذلك إذا قتل الأب زوجته عمدا ليس لابنه منها أن يطلب القصاص منه بل يسقط‍ القصاص وكذلك إذا قطع يدها عمدا (٥).

ومذهب الشافعية والحنابلة كمذهب الحنفية (٦)

ومذهب المالكية أن الابن إذا ورث القود على أبيه لا يسقط‍ هذا القود لأن الأب إذا قصد قتل ابنه حقيقة أو حكما فانه يقتص منه، فأولى اذا قتل أم ابنه عمدا عدوانا (٧).

ومذهب الزيدية كمذهب الحنفية فى ذلك إذ نصوا على أنه إذا كان المقتول أو ولى الدم فرعا فلا يجب القود، فإذا قتلت المرأة زوجها أو ابن ابنها أو أخاه أو عمه، وولاية القصاص أو بعضه إلى ابنها، لم يكن لولدها أن يقتلها (٨).

وذهب ابن حزم من فقهاء الظاهرية إلى أن الابن إذا ورث القود على أبيه فإن هذا القود لا يسقط‍ لأنه يرى أن الأب اذا قتل ابنه عمدا فان هذا القتل يوجب القود، وقد


(١) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٢٦١، ٢٦٥.
(٢) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٤٠٦.
(٣) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٧٥.
(٤) المحلى ج‍ ١ ص ٣٤٥.
(٥) الزيلعى ج‍ ٦ ص ١٠٥، ١٠٦ والدرر ج‍ ٢ ص ٩٤.
(٦) للشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ١٠٧ وللحنابلة كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٣٥٢.
(٧) الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٢٦٧.
(٨) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٢٦٥.