للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستقل منفصل بخلاف زيادة الحمل فانه مصاحب للمأذون فيه.

وان تعدى المستعير للركوب بنفسه واردف معه شخصا آخر فحكمه فى التفصيل حكم زيادة الحمل، ثم ان علم الرديف بالتعدى كان للمعير غريمان يخير فى مطالبته أيهما شاء.

ولو كان الرديف صبيا أو سفيها.

وان لم يعلم الرديف بالتعدى.

فان كان المستعير معدما لا مال له فللمستعير أن يطالب الرديف حيث كان رشيدا، لأن الخطأ والعمد فى أموال الناس سواء.

وان كان المستعير موسرا لم يطالب الرديف.

فان كان الرديف صبيا أو سفيها فانه لا يتبع ولا يطالب بشئ اذا لم يعلم بالتعدى ومن غرم منهما فلا رجوع له على الآخر، لأن كلا منهما سبب فى غرامة الآخر (١).

وتصح اعارة المستعير للعين المستعارة وان كان يكره له ذلك، كما تصح منه اجارتها وهبتها، لأنه مالك للمنفعة والشارع جعل له الانتفاع بنفسه وبغيره.

ومحل الصحة ما لم يمنعه المعير من ذلك صراحة أو ضمنا على ما هو مذكور فى شرائط‍ المعير (٢). واذا خالف المستعير وتجاوز ما اذن له فيه وسلم المستعار من التلف أثناء التجاوز فليس للمعير الا أجرة مثل ما تجاوزه أو زاده المستعير سواء كان التجاوز أو الزيادة مما يتلف المستعار بمثلها أم لا (٣).

[مذهب الشافعية]

للمستعير الانتفاع بالمستعار بحسب الاذن وما يقتضيه العرف فيه، لرضا المعير به دون غيره.

والصحيح أنه ان تعددت جهة الانتفاع بالمستعار كالارض تصلح للزرع والبناء والغرس وكالدابة للركوب والحمل وجب التصريح بالجهة أو بالتعميم كقوله: انتفع به كيف شئت أو افعل به ما بدا لك. أما ما لا ينتفع به الا بجهة واحدة عادة كبساط‍ لا يصلح الا للفرش فلا حاجة فى اعارته الى بيان جهة الانتفاع لكونه معلوما بالتعيين، ويستعمل فى ذلك بالمعروف حتى لو استعمله المستعير فى غير الفرش كأن تغطى به ضمن. وكذلك لا حاجة الى بيان نوع الانتفاع فيما لو كان الانتفاع بجهات، لكن احداها هى المقصودة من المستعار عادة.

وينتفع المستعير فى صورة التعميم بما هو العادة فى المستعار على الاصح.

وقيل: ينتفع به كيف شاء.


(١) الشرح الصغير بحاشية الصاوى عليه ج ٢ ص ٢٢٨، الشرح الكبير بحاشية الدسوقى ج ٣ ص ٤٤٢ - ٤٤٣، شرح الخرشى بحاشية العدوى ج ٦ ص ١١٤ - ١١٥.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٣ ص ٤٣٨
(٣) الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج ٢ ص ٢٢٨، الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ٣ ص ٤٤٣