للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأرش لا يسقط‍ بفوات العضو بأى سبب لأن حقه فى القصاص والمال بدل عنه فاذا فات أحدهما بفوات محله تعين الآخر وهو البدل وفى قول له الواجب أحدهما لا على التعيين.

[مذهب الحنابلة]

وذهب الحنابلة الى ما ذهب اليه الشافعية من عدم سقوط‍ الأرش بسبب تعذر استيفاء القصاص من عضو الجانى بقطع أو شلل.

[مذهب الشيعة الجعفرية]

وذهب الشيعة الجعفرية الى أن الدية تجب بفوات محل القصاص (١).

(هـ‍) فى كل عمد سقط‍ فيه القصاص بشبهة وهذا محل اتفاق بين المذاهب الثمانية كما فى جناية الأصل على فرعه وكما فى عمد عديم الاهلية وناقصها فأما جناية الاصل على فرعه فلا قود فيها عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد والشيعة الجعفرية والزيدية والإباضية والى هذا ذهب مالك الا أن يضجعه فيذبحه أو يقتله قتلا لا يشك فيه أنه قد عمد الى قتله وقد قال ابن عرفة فى القاتل عمدا اذا شاركه فى القتل صبى أو أب مجنون أو من لا يقتص منه ستة أقوال (٢).

واما عمد عدم الاهلية أو ناقصها فحكمه حكم الخطأ فى جميع المذاهب (٣).

(و) اذا ما اختار المجنى عليه الأرش بدلا عن القصاص باتفاق المذاهب لأن الجناية على الاطراف يجرى مجرى الجناية على الاموال وقد أمر الشارع بالعفو وندب اليه وجعل المال عوضا عن القود اذا ما رغب فيه المجنى عليه فكان له حق اختياره.

والأرش كما ذكرنا قد يطلق على دية النفس عند ازهاقها فى استعمال بعض الفقهاء كما بينا وتفصيل القول فيه على هذا المعنى يرجع فيه الى مصطلح دية - اما الارش بمعنى ما يجب من المال فيما دون النفس ففيما يلى بيان أحواله وأنواعه وأحكامه. وقد يكون مقدرا بدية كاملة وقد يكون مقدرا بما هو دونها.

[أرش الجروح]

[أنواعه]

أرش الجروح نوعان: نوع مقدر وهو ما جاء عن الشارع بيان مقداره كأرش قطع اليد وقطع الرجل ونحو ذلك مما يأتى بيانه فى ذكر أروش بعض الاعضاء عند الاعتداء عليها - ونوع


(١) تحرير الاحكام ح‍ ٢ ص ٣٤٦.
(٢) الحطاب ح‍ ٦ ص ٢٤٣.
(٣) الهداية ح‍ ٨ ص ٢٦ وبداية المجتهد ح‍ ٢ ص ٢٣٢ والحطاب ح‍ ٦ ص ٢٣٢، ٢٤٢، ونهاية المحتاج ح‍ ٧ ص ٢٥٤، ٢٥٨، ٢٦٢ وكشاف القناع ح‍ ٣ ص ٣٧ والمغنى ح‍ ٩ ص ١٥٩ وشرح الازهار ح‍ ٤ ص ٣٨٨ والمحلى ح‍ ١٠ ص ٣٤٤ وتحرير الاحكام ح‍ ٢ ص ٢٤٤ وشرح النيل ح‍ ٨ ص ٢٠٧، ٢٠٨.