الجهة، فكان اقدامه على الأخذ دليلا على أنه أخذ بالوجه المشروع فكان الظاهر شاهدا له فكان القول قوله ولكن مع الحلف.
ولو أخذ اللقطة ثم ردها الى مكانها الذى أخذها منه لا ضمان عليه فى ظاهر الرواية.
وكذا نص عليه محمد فى الأصل.
وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا هذا الجواب فيما اذا رفعها ولم يبرح ذلك المكان حتى وضعها فى موضعها.
فأما اذا ذهب بها عن ذلك المكان ثم ردها الى مكانها يضمن ..
وجواب ظاهر الرواية مطلق عن هذا التفصيل مستغن عن هذا التأويل ..
ودليلنا أنه أخذها محتسبا متبرعا ليحفظها على صاحبها، فاذا ردها الى مكانها فقد فسخ هذا التبرع من الأصل، فصار كأنه لم يأخذها أصلا.
وبه تبين أنه لم يلزم الحفظ وانما تبرع به وقد رده بالرد فارتد وجعل كأن لم يكن ..
هذا اذا كان أخذها لصاحبها ثم ردها الى مكانها فضاعت وصدقه صاحبها فيه أو كذبه، لكن الملتقط قد كان أشهد على ذلك.
فان كان لم يشهد يجب عليه الضمان عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى.
وعندهما لا يجب عليه الضمان أشهد أو لم يشهد. ويكون القول قوله مع يمينه أنه أخذها لصاحبها على ما ذكرنا.
ثم تفسير الاشهاد على اللقطة أن يقول الملتقط بمسمع من الناس: انى التقطت لقطة أو عندى لقطة. فأى الناس أنشدها فدلوه على أو يقول:
عندى شئ فمن رأيتموه يسأل شيئا فدلوه على، فاذا قال ذلك ثم جاء صاحبها فقال الملتقط قد هلكت فالقول قوله ولا ضمان عليه بالاجماع، وان كان عنده عشر لقطات، لأن اسم الشئ واللقطة منكرا يقع على شئ واحد ولقطة واحدة لغة لكن فى مثل هذا الموضع يراد بها كل الجنس فى العرف والعادة لأفراد من الجنس اذ المقصود من التعريف ايصال الحق الى المستحق ومطلق الكلام ينصرف الى المتعارف والمعتاد فكان هذا اشهادا على الكل بدلالة العرف والعادة.
[مذهب المالكية]
جاء فى التاج والأكليل (١): قال
(١) التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب ج ٦ ص ٨٠ الطبعة السابقة.