للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اللحيين والعروق هى: الحلقوم والمرئ والودجان (١).

ويكتفى بقطع ثلاث منها، وندب نحر الإبل لموافقة السنة ولاجتماع العروق فى المنحر، وكره ذبحها لمخالفته للسنة وإن كان ذلك لا يمنع الجواز والحل (٢).

والشافعية قالوا: وما قدر على ذكاته أى ذبحه أو نحره من الحيوان المأكول فذكاته فى حلقه ولبته إجماعا والحلق أعلا العنق واللبة أسفله، ويسن نحر الإبل فى اللبة، والنحر: الطعن بما له حد فى المنحر وهو وهدة فى أعلا الصدر وأصل العنق، ولا بد فى النحر من قطع كل الحلقوم والمرئ، ويجوز ذبح الإبل بلا كراهة، وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره بجرح مزهق للروح فى أى موضع من بدنه (٣).

وقال المالكية: الزكاة فى النحر طعن بلبة، وإن لم يقطع شيئا من الحلقوم والودجين، والذكاة الاضطرارية لا تحل الإبل ولا تجيز أكلها بل لا بد من ذبحها، إذ لا تحل الأنعام الشاردة ولا المشرفة على الهلاك فى حفرة ونحوها - وعجز عن إخراجه - فلا يأكل بالعقر أى بالطعن بحربة مثلا فى غير محل الذكاة، ولا بد من ذكاته بالذبح أو بالنحر إن كان مما ينحر وقال ابن حبيب: يؤكل الحيوان المتردى المعجوز عن ذكاته مطلقا بقرا أو غيره بالعقر صيانة للأموال ووجب نحر إبل ووجب ذبح غيره (٤).

وعند الحنابلة: هى ذبح الحيوان المقدور عليه أو نحره المباح أكله الذى يعيش فى البر، ولا بد لصحة الذكاة من قطع الحلقوم والمرئ - وهو تحت الحلقوم - ولا يشترط‍ قطع الودجين - وهما عرقان محيطان بالحلقوم - والأولى قطعهما خروجا من الخلاف، وما عجز عن ذبحه كواقع فى بئر كأن ينفر بعير أو يتردى من علو فلا يقدر المذكى على ذبحه فذكاته بجرحه فى أى محل كان، فى أى موضع أمكنه جرحه منه ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة فى الوهدة التى بين أصل العنق والصدر (٥).

وقال الإمامية: لا بد من قطع الأعضاء الأربعة المرئ والودجان والحلقوم، ويكفى فى النحر الطعن فى الثغرة ويشترط‍ نحر الإبل وذبح ما عداها فلو ذبح المنحور لم يحل، وما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصى والمتردى فى بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشى تلفه (٦).

وقال ابن حزم الظاهرى كل ما جاز نحره جاز ذبحه، وكل ما جاز ذبحه جاز نحره، الإبل والبقر وسائر ما يؤكل لحمه وما لا يتمكن من ذبحه فذكاته بإماتته حيث أمكن منه من خاصرة أو عجز أو فخذ أو غير ذلك (٧).

الإبل فى الدية:

للإبل مباحث كثيرة متنوعة يشملها الحديث فى مصطلحى (دية - عاقلة)، ولكنها فى نطاق علاقتها بالإبل تختص بمقدار الدية فيها وهذا ما نعرض له.


(١) الحلقوم مجرى النفس والمرئ مجرى الطعام والشراب. والودجان عرقان حول الحلقوم والمرئ يجرى فيهما الدم.
(٢) الدرر ج‍ ١ ص ٢٧٦، ٢٨١ والبدائع ج‍ ٥ ص ٤٠.
(٣) البجرمى ج‍ ٤ ص ٢٦٤، ٢٦٨.
(٤) الدسوقى ج‍ ٢ ص ٩٩، ١١٤.
(٥) نيل المآرب شرح دليل الطالب ج‍ ٢ ص ١٥٨.
١٦٠ ج‍ ١ ص ١١٣.
(٦) المختصر النافع ص ٢٥٠، ٢٥٢.
(٧) المحلى ج‍ ٧ ص ٤٣٨، ٤٤٥، ٤٤٦.