للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استهلاك العين المشتراه]

[مذهب الحنفية]

ذكر ابن عابدين فى حاشيته أن المشترى اذا استهلك ما قبضه على سوم الشراء ضمن ثمنه (١).

وجاء فى الفتاوى الهندية أنه لو ساوم رجل رجلا على ثوب فقال البائع: هو لك بعشرين درهما، وقال المشترى: لا بل بعشرة، فذهب به المشترى على ذلك، ولم يرض البائع بعشرة لم يكن هذا بيعا، الا أن المشترى ان استهلك هذا الثوب لزمه عشرون درهما، وله أن يرده ما لم يستهلكه قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضى الله تعالى عنهما:

القياس أن تكون عليه قيمته الا أننا تركنا القياس بالعرف (٢).

واذا استهلكه وارث المشترى بعد موت المشترى وجبت عليه القيمة.

والفرق بين استهلاك المشترى واستهلاك وارثه أن العاقد هو المشترى فاذا استهلكه كان راضيا بامضاء عقد الشراء بالثمن المذكور، بخلاف ما اذا استهلكه وارثه لأن الوارث غير العاقد بل العقد انفسخ بموته فبقى أمانة فى

يد الوارث، فتلزمه القيمة دون الثمن، ولو قال البائع رجعت عما قلت أو مات أحدهما قبل أن يقول المشترى رضيت انتقض البيع، فان استهلكه المشترى بعد ذلك فعليه قيمته كما فى حقيقة البيع لو انتقض يبقى المبيع فى يده مضمونا فكذا هنا، ومثله ما اذا استهلك ما قبضه على سوم النظر فانه يضمن قيمته (٣).

ولو استهلك المشترى المبيع بعد قبضه ثم بان أنه كان معيبا فانه يرجع بالنقصان استحسانا عند صاحبى أبى حنيفة.

وقيل: ان الاستحسان هو عدم الرجوع وهو قول الامام (٤).

وان استهلك المشترى ما حدث من زيادة فى المبيع، فان كانت منفصلة متولدة كالولد والعقر والأرش ضمن، وان كانت منفصلة غير متولدة كالكسب والهبة واستهلكها المشترى لم يضمن عند الامام أبى حنيفة.

وعندهما يضمن وان استهلك المبيع فقط‍ ضمنه والزوائد له لتقرر ضمان الأصل (٥).

وجاء فى الفتاوى الهندية أنه اذا اشترى الرجل جارية أو بقرة لها


(١) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج ٤ ص ٦٩ طبع المطبعة العثمانية سنة ١٣٢٦ هـ‍.
(٢) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ١٢ فى كتاب على هامشه فتاوى قاضيخان الطبعة الثانية بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٦٩، ٧٠ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ٤ ص ١١٤ نفس الطبعة
(٥) المرجع السابق ٤ ص ١٨١ الطبعة السابقة.