للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفارة لأن النفس كلها كانت مباحة له.

ولا ينبغى للامام أن يمكنه من القصاص الا وبحضرته عدلان أو أكثر يمنعانه من أن يتعدى فى القصاص واذا أمكنه أن يقتص من يسرى يديه فقطع يمناها أو أمكنه من أن يشجه فى رأسه موضحة فشجه منقلة أو شجه فى غير الموضع الذى شجه فيه فادعى الخطأ فما كان من ذلك مما يخطأ بمثله أحلف عليه وغرم أرشه وان مات ضمن ديته، وان برأ منه غرم أرش ما ناله منه وكان عليه القصاص فيما نال من المجنى عليه ولم يبطل قصاص المجنى عليه بأن يتعدى فى الاقتصاص على الجانى، وان كان ذلك لا يخطأ بمثله أو أقر فيما يخطأ بمثله أنه عمد فيها ما ليس له اقتص منه فيما فيه القصاص الا أن يشاء الذى نال ذلك منه أن يأخذ منه العقل.

واذا عدا الرجل على الرجل فقتله ثم أقام عليه البينة أنه قتل ابنه وهو ولى ابنه لا وارث له غيره أو قطع يده اليمنى فأقام عليه البينة أنه قطع يده اليمنى فلا عقل ولا قود عليه ويعزر بأخذه حقه لنفسه (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه ان جنى جان على أذن آخر فاستحشفت - أى شلت - ففيها حكومة لأنه لن يذهب المقصود منها بالكلية وهو الجمال (٢).

وان ضرب الجانى أنف المجنى عليه فأشله أو عوجه أو غير لونه فحكومة لأن نفع الأنف باق مع الشلل بخلاف اليد فان نفعها يزول مع الشلل (٣).

وان ضرب الشفتين فأشلهما ففيهما الدية لأنه عطل نفعهما أشبه ما لو أشل يده أو ضربهما فتقلصتا فلم تنطبقا على الأسنان ففيهما الدية كذلك لأنه عطل جمالهما وكذا ان استرختا فصارتا لا تنفصلان عن الاسنان لأنه عطل نفعهما (٤).

وان جنى على سنه فبقى فيها اضطراب ففيها حكومة لنقصها بذلك وفى تسويد السن والظفر ديته لما روى عن زيد ابن ثابت ولم يعرف له مخالف من الصحابة، ولأنه أذهب جمال ذلك على الكمال فكملت ديتها وفى تسويد الأذن والأنف بحيث لا يزول السواد عما ذكر من السن والظفر والأنف ديته كالسن والظفر وان أحمر السن بالجناية أو اصفرت أو أخضرت أو كلت أو تحركت فحكومة للنقص فان قلعها بعد ذلك قالع فحكومة (٥).


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٥٤ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج ٤ ص ٢٢، ٢٣ الطبعة الأولى سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٣ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٤ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٧ نفس الطبعة.