للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعليه القود، الا اذا أفاق الذى نال ذلك منه. وسواء اذا كان المقتص منه مغلوبا على عقله، أذن له أو دلس له أو لم يدلس لأنه لا أمر له الا فى نفسه (١).

واذا أمر أب الصبى أو سيد المملوك الختان بختنهما ففعل فماتا فلا عقل ولا قود ولا كفارة على الختان.

وان ختنهما بغير أمر أب الصبى أو أمر الحاكم ولا سيد المملوك وماتا فعليه الكفارة وعلى عاقلته دية الصبى وقيمة العبد.

ولو كان حين أمره أن يختنهما أخطأ فقطع طرف الحشفة وذلك مما يخطئ مثله بمثله فلا قصاص وعليه من دية الصبى وقيمة العبد بحساب ما بقى ويضمن ذلك العاقلة.

ولو قطع الذكر من أصله وذلك لا يخطأ بمثله حبس حتى يبلغ الصبى فيكون له القود أو أخذ الدية أو يموت فيكون لوارثه القصاص أو الدية تامة.

ولو كان بواحد منهما أكلة فى طرف من أطرافه فأمره أب الصبى وسيد العبد بقطع الطرف، وليس مثلها يتلف فتلف فلا عقل ولا قود ولا كفارة.

وان أمره بقطع رأس الصبى فقطعه، أو وسط‍ الصبى فقطعه أو بقطع حلقومه فقطعه عوقب الأب على ذلك، وعلى القاطع القود اذا مات الصبى.

واذ أمره بذلك فى مملوكه ففعله فمات المملوك فعلى القاطع عتق رقبة ولا قود عليه. وقال الربيع: ليس على قاطع مملوك قيمة لأن سيده الذى أمره.

واذا أمره بذلك فى دابة له ففعله فلا قيمة عليه لأنه أتلفها بأمر مالكها، والعبد - عند الربيع - فى هذا مثل الدابة هو مال.

وقال الشافعى: ولو جاء رجل بصبى ليس بابنه ولا مملوكه وليس له بولى الى ختان أو طبيب فقال: أختن هذا أو بط‍ هذا الجرح له أو اقطع هذا الطرف له من قرحة به فتلف، كان على عاقلة الطبيب والختان ديته وعليه رقبة ولا يرجع عاقلته على الآمر بشئ وهو كمن أمر رجلا بقتل (٢).

قال الشافعى: اذا أمر الحاكم ولى الدم أن يقتص من رجل فى قتل فقطع يده أو يديه ورجليه وفقأ عينه وجرحه ثم قتله أو لم يقتله عاقبه الحاكم ولا عقل ولا قود ولا


(١) نفس المرجع ٦ ص ٥٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٥٣ الطبعة السابقة.