محدث أو جنب ثم علم بعد التفرق يجب الإخبار بقدر الممكن بلسانه أو كتاب أو رسول على الأصح.
[مذهب المالكية]
جاء فى الشرح الكبير (١) وحاشية الدسوقى عليه: أن من الشروط التي تشترط في الإمام أن يكون مسلما فإن بان في الصلاة أو بعد الصلاة أنه كافر بطلت الصلاة على من ائتم به ولا يحكم بإسلامه إلا إذا علم منه النطق بالشهادتين، وأن يكون متحقق الذكورة فإن بان في الصلاة أو بعدها أنه امرأة ولو لمثلها في فرض أو نفل أو بان خنثى مشكلا ولو لمثله بطلت كذلك لأن شرطه تحقيق الذكورة وصلاة المرأة التي أمت غيرها، والخنثى الذي أم غيره صحيحة ولو نوى كل الإمامة. قال الدسوقي: ومن شروط الإمامة أن يكون عاقلا فإن بان الإمام مجنونا جنونا مطبقا أو يفيق أحيانا وأم حال جنونه بطلت الصلاة كذلك وأما لو أم حال إفاقته فالصلاة صحيحة على التحقيق، ومن الشروط أيضا العدالة فإن بان فاسقا بجارحة كزان وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك بطلت لأن شرطه العدالة. والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه للصلاة الكبر أو يخل بركن أو شرط أو سنة على أحد القولين في بطلان صلاة تاركها عمدا على أن الإِخلال بما ذكر شرط في صحة الصلاة مطلقًا، ومن الشروط أن لا يكون مأموما فإن بان مأموما بأن ظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضى بطلت. أما من أدرك دون ركعة فتصح إمامته وينوى الإِمامة بعد أن كان نوى المأمومية لأن شرط الإِمام أن لا يكون مأموما ومن الشروط أن لا يكون محدثا فإن بان محدثا إن تعمد الحدث في الصلاة أو قبل الصلاة وصلى عالما بحدثه أو تذكره في أثناء الصلاة وعمل عملا منها بطلت الصلاة لا إن نسيه ولم يتذكر حتى فرغ منها أو سبقه أو تذكر في الأثناء فخرج ولم يعمل بمن ائتم به عملا فهي صحيحة لهم ولو جمعة ويحصل لهم فضل الجماعة إن استخلفوا وهو واجب في الجمعة فقط وإذا لم يتعمد الإِمام الحدث ولكن علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها ودخل معه ولو ناسب بطلت صلاته وليس كالنجاسة إذا علم بها قبلها ونسيها حين الدخول ويشترط في الإِمام كذلك القدرة على الأركان والعلم بما تصح به الصلاة فإن كان الإمام عاجزا عن ركن قولى أو فعلى أو عاجزا عن علم بما لا تصح الصلاة إلا به من كيفية غسل ووضوء وصلاة بطلت الصلاة لأنه فقد شرطا من شروط الإمام والمراد بالعلم هنا أن يعلم كيفية ما ذكر ولو لم يميز الفرض من غيره بشرط أن يعلم أن فيها فرائض وسننا أو يعتقد أن الصلاة مثلا فرض على سبيل الإجمال. وأما إذا اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة فلا تصح الصلاة بالنسبة له ولا لهم أما إذا أعتقد أن كل جزء منها فرض فالحكم كذلك على قول والأظهر أنها تصح. وقال الشيخ الدسوقى أنه إذا
(١) انظر الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير على حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقى وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق الشيخ محمد عيسى جـ ١ ص ٣٢٥، ص ٣٢٦، ص ٣٢٧، ص ٣٢٨، ص ٣٢٩ طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٢١٩ هـ.