للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى (١): إلا أن يحرم فى أيام التشريق بعد الرمى فيلزمه.

قال محمد رحمه الله تعالى: يلزمه الإحرام ولا يحل حتى تغرب الشمس وإحلاله قبل ذلك باطل، وإن وطئ قبل ذلك أفسد عمرته وقضاها وأهدى. والقياس إذا أكمل الإحرام للحجة أن ينعقد الإحرام لعمرة ويصح عملها.

وقال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى فى شرح ابن الحاجب رحمه الله تعالى: يعنى أن العمرة لا تختص بزمن معين كالحج.

فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أشهر الحج وأمر عبد الرحمن بن الصديق رضى الله عنهما أن يعمر عائشة فى ذى الحجة، وقال: عمرة فى رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معى.

إلا أن الفقهاء يقولون العمرة لا ترتدف على الحج، فلذلك يشترطون ألا يكون فى أيام منى لمن حج وأما من لم يحج، فيجوز أن يأتى بها فى سائر السنة، ولو فى يوم عرفة أو يوم النحر.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (٢): صورة الأفراد الأصلية أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة.

أما التمتع فصورته الأصلية أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة ثم ينشئ الحج من مكة ويسمى متمتعا لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بينهما، فإنه يحل له جميع المحظورات إذا تحلل من العمرة سواء كان ساق الهدى أم لا، ويجب عليه دم.

أما القران فصورته الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا فتدرج أعمال العمرة فى أعمال الحج، ويتحد الميقات والفعل، فيكفى لهما طواف واحد وسعى واحد، وحلق واحد، وإحرام واحد.

ولو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، أى أحرم به نظر إن أدخله فى غير أشهر الحج لغا إدخاله ولم يتغير إحرامه بالعمرة. وإن أدخله فى أشهره نظر إن كان أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ففى صحة إدخاله وجهان:

أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبى على السنجى رحمه الله تعالى وحكاه عن عامة الأصحاب: أنه لا يصح الإدخال، لأنه يؤدى إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره. وأصحهما يصح. وهو اختيار القفال رحمه الله تعالى.

وبه قطع صاحبا الشامل والبيان وآخرون، لأنه أحرم بكل واحد منهما فى وقته، ولأنه إنما يصير محرما بالحج فى حال إدخاله وهو وقت صالح للحج.

ولو أحرم بالعمرة فى أشهر الحج ثم أدخله عليها


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٣ ص ٢٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المجموع شرح المهذب للإمام العلامة الفقيه الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين بن شرف النووى ج ٧ ص ١٧١ وما بعدها ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الجليل أبى القاسم عبد الكريم ابن محمد الرافعى ويليه التلخيص الحبير الطبعة السابقة