للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصوم فلا يمتد ليلا فاباحة الدواعى لا تصير سببا للوقوع فى الجماع.

واذا باشر المعتكف فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وان لم ينزل لم يفسد (١).

[مذهب المالكية]

يحرم المالكية الاستمتاع فى الاعتكاف بالجماع ومقدماته ليلا ونهارا فقد قال صاحب الشرح الكبير: وشرط‍ صحة الاعتكاف عدم وط‍ ء، ولو ليلا، فان وطئ ولو ليلا عمدا أو سهوا بطل اعتكافه واستأنفه من أوله، ولو كان الوط‍ ء لغير مطيقة، لأن أدناه أن يكون كقبلة الشهوة واللمس.

وشرط‍ صحته أيضا عدم قبلة بشهوة ولمس ومباشرة كذلك.

قال الدسوقى: وحاصله أنه اذا قبل وقصد اللذة أو لمس أو باشر بقصدها أو وجدها بطل اعتكافه واستأنفه من أوله. ووط‍ ء المكرهة والنائمة مبطل لاعتكافهما (٢).

ولو خرج المعتكف الى منزله لعذر طرأ عليه فيحرم عليه - ما يحرم

وهو معتكف فى المسجد من جماع ومقدماته الى أن يزول العذر ويعود لتمام اعتكافه (٣).

[مذهب الشافعية]

ذكر صاحب المهذب أنه لا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير اذن الزوج، لأن الاستمتاع بها ملك له فلا يجوز لها أن تبطله عليه بغير اذنه (٤)، ولا يجوز للمعتكف أن يباشر بشهوة لقول الله عز وجل «وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ» (٥) فان جامع فى الفرج ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم فسد اعتكافه، لأنه أحد ما ينافى الاعتكاف وان باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل بشهوة ففيه قولان.

قال فى الاملاء: يبطل، وهو الصحيح، لأنها مباشرة محرمة فى الاعتكاف فبطل بها كالجماع.

وقال فى الأم: لا يبطل لأنها مباشرة لا تبطل الحج، فلم تبطل الاعتكاف كالقبلة بغير شهوة.

وقال أبو اسحق: لو قال قائل: أنه لو أنزل بطل وان لم ينزل لم يبطل كالقبلة فى الصوم كان مذهبا وتعقبه صاحب


(١) فتاوى قاضيخان للاوزجندى فى كتاب على هامش الفتاوى الهندية ج ١ ص ٢٢٢ الطبعة المتقدمة.
(٢) الشرح الكبير ج ١ ص ٥٤٤.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٥٥٢.
(٤) المهذب ج ١ ص ١٩٠.
(٥) الآية رقم ١٨٧ من سورة البقرة.