للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الامام المسافر فى الركعة التى دخل المقيم اليه فيها واستخلفه المسافر فقيل يقعد المسافرون والمقيمون أى يمكثون مطلقا فان كانوا فى قيام حين الاستخلاف مكثوا قائمين أو فى الركوع مكثوا راكعبن أو فى القعود مكثوا قاعدين وهكذا خلفه ويقوم هو للركعة التى فاتتة مثلا فيستدركها ثم يأخذ بهم بالمقيمين والمسافرين من حيث استخلف حتى يتم بهم صلاة الامام صلاة السفر وهى ركعتان ويحسب ما صلى الامام قبله فيقعد المسافرون هناك ويمضى هو والمقيمون فيتمون فرادى فمن أتم قعد حتى يتموا ثم يسلم ويسلمون معا وقيل ان أتم الامام قبلهم سلم ومن أتم سلم وعلى الأول فانما يعلم تمامهم بالظن ولا ضير عليه ولا على من تباطى بالسلام عنه وقيل يمضى من حيث استخلف وهو أولى لأنه اتباع وترتيب ولأنه لا يشغب على المقيمين وفى القول الأول التشغيب اذ لا يدرون أنه رجع الى ما فاته حتى يتم السفرية بالمسافرين والمقيمين فيقعد المسافرون ثم يستدرك فائتته ويمضى المقيمون فرادى ولا يرتقبونه الا بالتسليم حتى يقضى الفائتة ثم الى اكمالها فاذا أكملها سلم وسلم المسافرون والمقيمون قال فى الديوان وان كان الامام مقيما فدخل اليه رجل مقيم أو مسافر وقد فاته بركعة فاستخلفه فليستدرك ما فاته به الامام ثم يصلى بهم ما استخلفه به الامام قال فى التاج ان صلى مسافر بمسافرين ركعة ثم استخلف مقيما فصلى بهم أخرى فان هذا المقيم يقدم رجلا يسلم بهم ويتم هو ومن معه من المقيمين بعد السّلام فرادى وان قدم المقيمون مسافرا من أول الأمر فصلى لهم أربعا فسدت عليهم وعليه وقيل لا عليه وان ادرك مسافر ركعة مع مقيمين استورك صلاة الباقى حضرية وقيل لا يدخل مسافر على حاضر اذا جاوز الركعتين الأوليين من الرباعية وقيل اذا صلى المسافر بالمقيم سلم من اثنتين فى حين تمامها فيتم المقيم فردا لا بامام (١).

[ما يقطع القدوة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنايع (٢):

أما الاقتداء بالمحدث أو الجنب فان كان المأموم عالما بذلك لا يصح بالاجماع وان لم يعلم به ثم علم فكذلك عندنا لما روى أن النبى صلي الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم تذكر جنابة فأعاد وأمر أصحابه بالاعادة فأعادوا وقال أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد وأعادوا وقد روى نحو هذا عن عمر وعلى رضى الله تعالى عنهما حتى ذكر أبو يوسف فى الأمالى ان عليا رضى الله تعالى عنه صلى بأصحابه يوما ثم علم أنه كان جنبا فأمر مؤذنه ان ينادى الا ان أمير المؤمنين كان جنبا فأعيدوا صلاتكم ولأن معنى الاقتداء وهو البناء ها هنا لا يتحقق لانعدام تصور التحريمة مع قيام الحدث والجنابة وما رواه محمول على بدو الأمر قبل تعلق صلاة القوم بصلاة الامام على ما روى ان المسبوق كان اذا شرع فى صلاة الامام قضى ما فاته أولا ثم يتابع الامام حتى تابع عبد الله ابن مسعود أو معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قضى ما فاته فصار شريعة بتقرير رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وجاء فى الفتاوى الخانية


(١) شرح النيل ص ١ ص ٤٨٥ وص ٤٨٦، ٤٨٧ الى ٤٥٨ الطبعة
(٢) بدائع الصنائع ج ١ ص ١٤٠، ١٤١